پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص65

وفي قوله : ( لا نشتري به ثمنا ) فيهما تأويلان :

أحدهما : لا نأخذ عليه رشوة ، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد .

والثاني : لا يعتاض عليه بحق ، ( ولو كان ذا قربى ) أي لا يميل مع ذي القربى في قول الزور والشهادة بغير حق ، ولا يكتم شهادة الله ، عندنا فيما أوجبه من أدائها علينا .

وقوله تعالى : ( فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما ) [ المائدة : 107 ] وفي ( عثر ) تأويلان :

أحدهما : ظهر ، حكاه ابن عيسى .

والثاني : اطلع ، قاله النخعي .

والفرق بينهما وإن تقارب معناهما : أن الظهور ما بان بنفسه والاطلاع ما بان بالكشف عنه .

وقوله : ( استحقا إثما إن كذبا وخانا ) [ المائدة : 107 ] فعبر عن الكذب والخيانة بالإثم ، لحدوثه عنهما ، وفي الذي ( عثر على إنهما استحقا إثما ) قولان :

أحدهما : أنهما الشاهدان ، وهذا قول ابن عباس .

والثاني : أنهما الوصيان ، وهذا قول سعيد بن جبير . ( فآخران ) يعني من الورثة .

( يقومان مقامهما ) يعني في اليمين حين ظهر لهما الخيانة من الذين استحق عليهما الأوليان . فيه قولان :

أحدهما : الأوليان بالميت من الورثة ، وهذا قول سعيد بن جبير .

والثاني : الأوليان بالشهادة من المسلمين وهذا قول ابن عباس وشريح وسبب نزول هذه الآية ، ما روى عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس ، قال : خرج رجل من بني سهم ، قيل : إنه ابن أبي مارية ، مولى العاصي بن وائل السهمي مع تميم الداري ، وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب ، فأحلفهما رسول الله ( ص ) ثم وجد الجام بمكة ، فقالوا : اشتريناه من تميم الداري ، وعدي بن براء ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، قيل : إنه عبد الله بن عمرو بن العاص ، والمطلب بن أبي وداعة فحلفا لشهادتنا أحق من