الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص61
الرق ، لأن الولاء جار مجرى النسب في الميراث ، فخرج عن أحكام الرق في النقض .
وحكي عن داود : أنه أجاز شهادة أهل الذمة على المسلم في وصيته ، في السفر دون الحضر .
وبه قال من التابعين الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة . فأما قبول شهادة بعضهم لبعض ، وعلى بعض ، فقد اختلف في جوازها على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه لا تقبل شهادتهم بحال سواء اتفقت مللهم أو اختلفت .
وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل .
والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة مع اتفاق مللهم واختلافها ، وبه قال حماد بن أبي سليمان ، وسفيان الثوري ، وقضاة البصرة الحسن ، وسوار وعبيد الله .
والمذهب الثالث : وهو قول الزهري ، والشعبي ، وقتادة أنه تقبل شهادتهم لأهل ملتهم وعليهم ، ولا تقبل على غير أهل ملتهم كاليهود على النصارى ، والنصارى على اليهود . واستدلوا بقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) [ المائدة : 106 ] .
قال ابن عباس : من غير دينكم من أهل الكتاب ، فجعله داود مقصورا على الوصية ، وجعله أبو حنيفة مقصورا على أهل الذمة ، وجعله الزهري ، والشعبي مقصورا على الموافقين في الملة دون المخالفين وروى الشعبي عن جابر ، أن النبي ( ص ) ‘ أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ‘ قالوا : وهذا نص .
وروى أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله ، قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا إلى رسول الله ( ص ) فقال : ‘ ائتوني بأعلم رجلين منكم ‘ فأتوه