الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص58
قال الماوردي : اعلم أن الشروط المعتبرة في قبول الشاهد خمسة .
[ الأول ] : الحرية .
[ الثاني ] : البلوغ .
[ الثالث ] : العقل .
[ الرابع ] : الإسلام .
[ الخامس ] : العدالة .
فأما شهادة العبيد فمردودة على الأحرار والعبيد في كثير المال وقليله ، وهو قول جمهور الصحابة ، والتابعين ، والفقهاء ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك .
وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن شهادة العبد مقبولة على العبيد دون الأحرار .
وحكي عن الشعبي والنخعي أن شهادته مقبولة في القليل دون الكثير .
وحكي عن داود ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور أن شهادة العبيد مقبولة في الأحوال كلها .
وبه قال من الصحابة أنس بن مالك .
ومن التابعين : شريح ، وقيل : إن عبدا شهد عنده فقبل شهادته ، فقيل له : إنه عبد فقال : ‘ قم ‘ كلكم ابن عبد ، وأمة . وقال بعض السلف : ‘ رب عبد خير من مولاه ‘ .
واستدلوا على قبول شهادته مع اختلاف مذاهبهم ، بقول الله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) [ البقرة : 282 ] وظاهره عندهم في العبيد ، لإضافته إلينا ب ‘ لام ‘ التمليك ، ولأن من قبل خبره قبلت شهادته كالحر .