پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص58

( باب شرط الذين تقبل شهادتهم )
( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ قال الله جل ثناؤه ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقال ( ممن ترضون من الشهداء ) قال فكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد بذلك الأحرار البالغون المسلمون المرضيون ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن الشروط المعتبرة في قبول الشاهد خمسة .

[ الأول ] : الحرية .

[ الثاني ] : البلوغ .

[ الثالث ] : العقل .

[ الرابع ] : الإسلام .

[ الخامس ] : العدالة .

فأما شهادة العبيد فمردودة على الأحرار والعبيد في كثير المال وقليله ، وهو قول جمهور الصحابة ، والتابعين ، والفقهاء ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك .

وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن شهادة العبد مقبولة على العبيد دون الأحرار .

وحكي عن الشعبي والنخعي أن شهادته مقبولة في القليل دون الكثير .

وحكي عن داود ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور أن شهادة العبيد مقبولة في الأحوال كلها .

وبه قال من الصحابة أنس بن مالك .

ومن التابعين : شريح ، وقيل : إن عبدا شهد عنده فقبل شهادته ، فقيل له : إنه عبد فقال : ‘ قم ‘ كلكم ابن عبد ، وأمة . وقال بعض السلف : ‘ رب عبد خير من مولاه ‘ .

واستدلوا على قبول شهادته مع اختلاف مذاهبهم ، بقول الله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) [ البقرة : 282 ] وظاهره عندهم في العبيد ، لإضافته إلينا ب ‘ لام ‘ التمليك ، ولأن من قبل خبره قبلت شهادته كالحر .