الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص52
تكون الشهادة في حقوق الله تعالى ، التي تدرأ بالشبهات ، كالحدود في الزنا ، وشرب الخمر فهو مندوب إلى التوقف عن تحملها ، لقول النبي ( ص ) ‘ هلا سترته بثوبك يا هزال ‘ .
وأما توقفه عن أدائها فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون قي توقفه إيجاب حد على غيره ، كمن شهد بالزنا فلم تكمل شهادته وجب عليه الأداء ، وأثم بالتوقف .
والضرب الثاني : أن لا يجب لتوقفه حد على غيره ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يظهر من المشهود عليه ندم فيما أوجب الحد عليه فالمندوب إليه أن لا يؤدي الشهادة عليه ، ولا يأثم بتوقفه عنها .
والضرب الثاني : أن يكون على إصراره غير نادم على فعله ، فالمندوب إليه أن يقيم الشهادة ، ويكون توقفه عنها مكروها وليس بمعصية ، وإنما يعصى بالتوقف عن حقوق الآدميين .
أحدهما : أن يكون مما لا يحكم فيه بالشاهد واليمين ، كالنكاح والطلاق ، وجناية العمد فيسقط فرض الأداء عن الباقي ، لأنه لا يثبت بشهادته حق .
والحال الثانية : أن يكون مما يجوز أن يحكم فيه بالشاهد واليمين ، فلا يخلو حال الشاهد المؤدي والحاكم المشهود عنده من أربعة أحوال :
أحدهما : أن يكون ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين ، فيجب على الشاهد أن يشهد ، وعلى المشهود عنده أن يحكم .
والحالة الثانية : أن يكون ممن لا يرى الحكم بالشاهد واليمين ، فلا يجب على الشاهد أن يشهد ، ولا يجوز للحاكم أن يحكم .
والحال الثالثة : أن يكون الشاهد ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين ، والحاكم ممن لا يرى الحكم به ، فلا يجب على الشاهد أن يشهد ، لأنه لا يتعلق بشهادته إلزام .