پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص52

تكون الشهادة في حقوق الله تعالى ، التي تدرأ بالشبهات ، كالحدود في الزنا ، وشرب الخمر فهو مندوب إلى التوقف عن تحملها ، لقول النبي ( ص ) ‘ هلا سترته بثوبك يا هزال ‘ .

وأما توقفه عن أدائها فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون قي توقفه إيجاب حد على غيره ، كمن شهد بالزنا فلم تكمل شهادته وجب عليه الأداء ، وأثم بالتوقف .

والضرب الثاني : أن لا يجب لتوقفه حد على غيره ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن يظهر من المشهود عليه ندم فيما أوجب الحد عليه فالمندوب إليه أن لا يؤدي الشهادة عليه ، ولا يأثم بتوقفه عنها .

والضرب الثاني : أن يكون على إصراره غير نادم على فعله ، فالمندوب إليه أن يقيم الشهادة ، ويكون توقفه عنها مكروها وليس بمعصية ، وإنما يعصى بالتوقف عن حقوق الآدميين .

( فصل )

: والحال الثالثة : أن يكون فرض التحمل على الكفاية ، وفرض الأداء على الأعيان ، لأنهم عند التحمل أكثر من عدد الشهادة فلم يخفض الفرض ببعضهم ، وصار على الكفاية ، وهم عند الأداء مقصورون على عدد الشهادة فأخفض الفرض بهم وتعين عليهم فيجري على كل واحد منهم حكمه في اعتبار الكفاية في التحمل ، وتعين الفرض في الأداء ، فإن مات أحد شاهدي الأداء وبقي الآخر لم يخل حال المشهود من إحدى حالين :

أحدهما : أن يكون مما لا يحكم فيه بالشاهد واليمين ، كالنكاح والطلاق ، وجناية العمد فيسقط فرض الأداء عن الباقي ، لأنه لا يثبت بشهادته حق .

والحال الثانية : أن يكون مما يجوز أن يحكم فيه بالشاهد واليمين ، فلا يخلو حال الشاهد المؤدي والحاكم المشهود عنده من أربعة أحوال :

أحدهما : أن يكون ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين ، فيجب على الشاهد أن يشهد ، وعلى المشهود عنده أن يحكم .

والحالة الثانية : أن يكون ممن لا يرى الحكم بالشاهد واليمين ، فلا يجب على الشاهد أن يشهد ، ولا يجوز للحاكم أن يحكم .

والحال الثالثة : أن يكون الشاهد ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين ، والحاكم ممن لا يرى الحكم به ، فلا يجب على الشاهد أن يشهد ، لأنه لا يتعلق بشهادته إلزام .