الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص50
قال الماوردي : اعلم أن الشهادة وثيقة تتم بالتحمل وتستوفى بالأداء فصارت جامعة للتحمل في الابتداء والأداء في الانتهاء ، والشاهد مأمور بها في التحمل والأداء ، قال الله تعلى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [ البقرة : 282 ] .
وفيه لأهل العلم ثلاثة تأويلات :
أحدها : إذا دعوا لتحملها وإثباتها عند الحاكم ، وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، والربيع .
والتأويل الثاني : إذا دعوا لإقامتها وأدائها عند الحاكم ، وهو قول مجاهد ، وعطاء والشعبي .
والتأويل الثالث : إذا دعوا للتحمل والأداء جميعا ، وهو قول الحسن البصري .
واختلفوا في حكم هذا الأمر على ثلاثة أقاويل :
أحدهما : أنه ندب ، وليس بفرض ، وهو قول عطاء ، وعطية .
والقول الثاني : فرض على الكفاية ، وهو قول الشعبي .
والقول الثالث : إنه فرض على الأعيان ، وهو قول قتادة ، والربيع بن أنس .
فأما مذهب الشافعي في التحمل والأداء فهما من فروض الكفاية ، إن كثر من يتحمل ويؤدي كالجهاد ، وطلب العلم والصلاة على الجنائز ، وهما من فروض الأعيان ، إن لم يوجد غيرهما في التحمل والأداء ، وقد يكون فرض التحمل على الكفاية وفرض الأداء على الأعيان ، إذا كثر عددهم في التحمل وقل عددهم في الأداء ،