الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص48
لم تصح شهادته كالأعمى فيما يختص بالبصر ، وإن كان يعرف الصور بعد المقاربة وشدة التأمل قبلت شهادته به كالبصير .
فأما إذا أراد أن يتحمل الشهادة عمن لا يعرفه ، ولمن لا يعرفه ، فقد اختلف الناس في جوازه ، فمنع منه قوم ، لأن المقصود بالشهادة أداؤها ، ومع الجهالة لا تصح ، فصار الشاهد غارا .
وقال قوم يكلف المقر أن يأتيه بمن يعرفه ثم يشهد عليه بعد التعريف ، ولا يشهد عليه قبله ، والذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يشهد على من لا يعرفه ، ولمن لا يعرفه إذا أثبت صورتهما ، وتحقق أشخاصهما وإن لم يرهما قبل الشهادة ، فإن أراد الشاهد إقامتها وعرف عند أدائها شخص المشهود عليه ، والمشهود له بأعيانها صح منه إقامتها مع الجهالة باسمها ونسبها ، وإن خفي عليه أشخاصهما ، واشتبهت عليه أعيانهما لم يجز له إقامتها .
أحدهما : ما يجوز أن يحلى فيه المقر به .
والثاني : ما يجوز أن يحلى فيه المقر .
فأما الفصل الأول : فيما يجوز أن يحلى فيه المقر ، فالحقوق المقر بها على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما لا يحتاج إلى التحلية ، وهو الوصايا ، وما لا يلزم في العقود .
والثاني : ما يحتاج فيه إلى التحلية ، وهي الديون ، والبراءات ، والحقوق المؤجلة .