الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص47
ادعوا قتل صاحبهم على يهود خيبر وقد غابوا عن قتله ‘ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ‘ .
ولأنه لما جاز أن يروي خبر الواحد ، وثبت به شرعا جاز أن يحلف عليه ليثبت به حقا .
ولأنه قد يجوز أن يستعمل في حق نفسه ما لا يجوز أن يشهد بمثله كالاستمتاع بزوجته في الظلام ومعرفتها باللمس والكلام .
قال الماوردي : وهذا أراد به أبا حنيفة في البصير إذا تحمل شهادة ثم عمي ، لم تقبل عنده شهادة بعد العمى ، وهي عند الشافعي مقبولة ، وقد قدمنا الكلام فيه لكنه عند أبي حنيفة مبني على أصل له في أن الشهادة لا تصح إلا على حاضر ، والأعمى لا يشاهد الحاضر ، فلم تصح شهادته عليه ، فناقضه الشافعي ، فقال : أنت تجيز الشهادة على الميت ، وهو غير حاضر ، فكان هذا نقضا لمذهبه ، في جواز الشهادة على الغائب وإبطالا لتعليله في رد شهادة الأعمى .
فإن قيل شروط الأداء في الشاهدة أغلظ من شروط التحمل ، لأنه يجوز أن يتحملها ، وهو صغير وعبد ، وفاسق ، ولا يجوز أن يؤديها إلا بعد بلوغه وحريته وعدالته ، فلم يجز تحمل الأعمى لها ، فأولى أن لا تجوز شهادته بها .
قيل : إنما أريد البصر في حال التحمل ليقع له العلم بها ، فلم يعتبر البصر في الأداء لاستقرار العلم بها ولم يمنع الصغر والرق ، والفسق من التحمل ، وإن منع من الأداء لأنها أحوال لا تمنع من وقوع العلم بها وتمنع من نفوذ الحكم بها .
وأما شهادة من في بصره ضعف ، فإن كان لا يدرك الأشخاص ولا يعرف الصور