پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص45

أحدهما : يريد لا تتبع نظر عينيك نظر قلبك ، فعلى هذا لا يأثم بالنظر لغير شهوة فيكون على عدالته .

والتأويل الثاني : لا تتبع النظرة الأولة التي وقعت سهوا بالنظرة الثانية التي توقعها عمدا ، فعلى هذا يكون بمعاودة النظر آثما يخرج به من العدالة ، فلا تقبل شهادته إلا بعد التوبة .

( فصل )

: وإذا جاز له النظر إلى وجهها ، ليعرفها في الشهادة لها وعليها ، فقد اختلف الناس فيما يجوز أن ينظر من وجهها ، فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز أن ينظر إلى جميع وجهها ؛ لأن جميعه ليس بعورة ، واختلف القائلون بهذا في جواز النظر إلى كفيها ، فجوزه بعضهم تعليلا بأنه ليس بعورة ، ومنع منه أكثرهم لاختصاص المعرفة بالوجه دون الكفين ، وقال آخرون : لا يجوز أن ينظر إلى جميع وجهها ، وينظر منه إلى ما يعرفها به .

وقال آخرون : إن كانت شابة نظر إلى بعض وجهها ، وإن كانت عجوزا نظر إلى جميعه .

وقال آخرون : إن كانت ذات جمال نظر إلى بعضه ، وإن كانت غير ذات جمال نظر إلى جميعه تحرزا من الافتتان بذات الجمال .

والصحيح من اختلاف هذه الأقاويل أن له أن ينظر إلى ما يعرفها به ، فإن كان لا يعرفها إلا بالنظر إلى جميع وجهها جاز له النظر إلى جميعه ، وإن كان يعرفها بالنظر إلى بعض وجهها لم يكن له أن يتجاوزه إلى غيره ، ولا يزيد على النظرة الواحدة إلا أن لا يتحقق إثباتها إلا بنظرة ثانية ، فيجوز له النظرة الثانية ، ومتى خاف إثارة الشهوة بالنظر كف ، ولم يشهد إلا في متعين عليه بعد ضبط نفسه ، وإن كانت في نقاب عرفها فيه لم تكشفه ، وإن لم يعرفها فيه كشفت منه ما يعرفها به ، ولا يعول على معرفة الكلام لأنه قد يشتبه .

( فصل )

: فإذا عرفها بعينها من أحد هذه الوجوه احتاج في معرفة نسبها إلى الخبر المتظاهر بأن فلانة هذه بعينها هي ابنة فلان ابن فلان ، ويكون معرفة الخبر بنسبها لعينها ، كمثل معرفته ثم ينظر في تظاهر الخبر ، فإن كان من رجال ونساء وصغار وكبار وأحرار وعبيد فهو الأوكد في تظاهر الخبر بنسبها ، لامتزاج من تصح شهادته بمن لا تصح ، وإن تفرد به النساء والعبيد صح بهم تظاهر الخبر ، لقبول خبرهم ، وإن ردت شهادتهم وإن تفرد به الصبيان مع اختلاف أحوالهم وشواهد الحال بانتفاء التصنع