الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص40
النسب إذا سمعه ينسبه زمانا وسمع غيره ينسبه إلى نسبه ولم يسمع دافعا ولا دلالة يرتاب لها ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح . وشهادة الأعمى يختلف قبولها باختلاف ما رتبناه من أقسام الشهادات الثلاثة مما كان طريق العلم به المعاينة بالبصر كالأفعال .
فشهادة الأعمى مردودة بإجماع لفقد آلته بذهاب بصره فيما يصير عالما به ، وما كان طريق العلم به السماع كالأنساب ، والأملاك ، والموت ، فشهادة الأعمى مقبولة فيه لمساواته للبصير في إدراكها بالسمع المتكافئان فيه .
ولو تحمل الشهادة على الأفعال ، وهو بصير ثم عمي قبلت شهادته ، وعند أبي حنيفة أنها مردودة فيما يدرك بالسمع ، كردها فيما يدرك بالبصر وأجرى العمى مجرى الفسق حين قال لو سمع الحاكم شهادته ، وهو بصير فلم يحكم بها حتى عمي لم يجز أن يحكم بها بعد عماه ، كما لم يجز أن يحكم بشهادة من حدث فسقه بعد الشهادة وقبل الحكم ، وبه قال محمد بن الحسن ، وخالفهما بالمصير إلى قولنا أبو يوسف ، واستدل بأن الكمال معتبر في الشهادة كاعتباره في ولاية الإمامة ، والقضاء لاعتبار الحرية والعدالة في جميعها ، فلا يجوز فيهما تقليد عبد ، ولا فاسق ، ولا أعمى ، فوجب إذا رد في الشهادة العبد والفاسق أن يرد فيها شهادة الأعمى ، قالوا : ولأن من لم تقبل شهادته في الأفعال لم تقبل في الأقوال ، كالعبد والفاسق .
ودليلنا هو أن ما أدرك بالسماع استوى فيه الأعمى والبصير كما أن ما أدرك بالبصر استوى فيه الأصم والسميع لاختصاص العلم بجارحته المحسوس بها ، ولأنه فقد عضو لا يدرك به الشهادة ، فلم يعتبر في صحتها مع إمكان إدراكها كقطع اليد .
ولأن الشهادة على الإنسان لا تؤثر فيها ، فقد رؤية المشهود عليه كالشهادة على ميت أو غائب ، والدليل على أن حدوث العمى بعد صحة الأداء لا يمنع من إمضاء الحكم بها أن الموت المبطل لحاسة البصر ، وجميع الحواس إذا لم يمنع من إمضاء الحكم بالشهادة فذهاب البصر مع بقاء غيره من الحواس أولى أن لا يمنع من إمضاء الحكم بالشهادة ، ولأنه لما جاز للأصم أن يشهد بما اختص بالمعاينة ، وإن فقد حاسة السمع جاز للأعمى أن يشهد بما اختص بالسماع ، وإن فقد حاسة البصر ، لاختصاص الاعتبار بالحاسة المدركة ، واعتبار الشهادة بالولاية يبطل فالمرأة تجوز شهادتها ، وإن لم تصح ولايتها .
وأما الجواب عن قياسهم على الأفعال فهو أن ما أدركت به الأفعال مفقود في الأعمى ، وما أدركت به الأقوال موجود فيه فافترقا .