پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص38

أحدهما : أن أحكام الملك من شواهد الملك .

والثاني : أن إطلاق التصرف في العرف من دلائل الملك ، والأول أشبه .

( فصل )

: وأما الموت فيثبت بسماع الخبر المتظاهر بأن فلانا مات ، وكذلك إذا رأى الجنازة على بابه ، والصراخ في داره ، وقيل : قد مات ، ويكون العدد في الخبر المتظاهر بموته أعداد التواتر ، ووهم أبو حامد الإسفراييني فاعتبره بشاهدين ، وإن شاهد الجنازة وسمع الصراخ ولم يذكر له موته لم يجز أن يشهد به لجواز أن يكون الميت غيره ، فإن ذكر له موته كان الخبر المعتبر فيه غير معتبر بالتواتر ، لأنه قد اقترن به من شواهد الحال ما يقوم مقام التواتر ، وإنما جاز أن يشهد بالموت بالخبر المتظاهر لتنوع أسبابه فجاز أن يعدل في الشهادة بإطلاقه على الخبر المتظاهر ، فإن أراد أن يعزيه إلى أحد أسبابه لم يجز إلا بالمشاهدة ، كما لا يعتبر سبب الملك إلا بالمشاهدة .

( فصل )

: وأما الوقف في تظاهر الخبر به إذا سمع على مرور الأوقات ، فلا يثبت وقفه بسماع الخبر المتظاهر ، لأنه عن لفظ يفتقر إلى سماعه من عاقده ، فلم يجز أن يعمل فيه على تظاهر الخبر به فأما ثبوته وقفا مطلقا والشهادة على أن هذا وقف آل فلان أو هذا وقف على الفقراء والمساكين ، فقد اختلف أصحابنا في ثبوته وجواز الشهادة به عند سماع الخبر المتظاهر به على وجهين :

أحدهما : لا يصح لأنه عين عقد يفتقر إلى سماع ومشاهدة .

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري ، يصح لأنه قد يتقادم عهده بموت شهوده ، فلو لم يعمل فيه على الخبر المتظاهر لأفضى إلى دراسته وتعطيل سبله ، فاقتضى جوازه العرف والضرورة .

( فصل )

: وأما الولاء فهو مستحق عن العتق وثبوت العتق بتظاهر الخبر لا يصح أن يضاف إلى لفظ معتقه ، ويشهد بسبب عتقه ، وفي جواز الشهادة بأنه قد عتق من غير ذكر السبب في عتقه لتظاهر الخبر به وجهان :

أحدهما : لا يجوز لأنه عن لفظ مسموع .

والثاني : يجوز لأمرين :

أحدهما : أنه قد يكون عن أسباب مختلفة ، فجرى مجرى الشهادة بالملك .

والثاني : أنه قد يتقادم عهده فتحفظ حريته .

فأما الولاء المستحق بالعتق إذا تظاهر الخبر بأن هذا مولى فلان أو مولى آل فلان ، فمن أصحابنا من خرج جواز الشهادة به على وجهين ، كالعتق لحدوثه عنه ،