پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص37

المتظاهر ، لأن الميراث مستحق بالموت والنسب ، وكل واحد منهما يثبت بالخبر المتظاهر ، ولا يجوز فيما عداه من الأسباب كالشراء والهبة ، والإحياء ، لأنها تعلم بالمشاهدة ، واختلف أصحابنا مع تظاهر الخبر بملكه ، هل يصح أن يشهد به من غير أن يراه متصرفا فيه على وجهين :

أحدهما : لا يصح حتى يشاهد تصرفه فيه ، فيجمع الشاهد في العلم به بين السماع والمشاهدة ليصل إليه من أقصى جهاته الممكنة .

والوجه الثاني : وهو قول أكثرهم يجوز أن يشهد بسماع الخبر المتظاهر ، وإن لم يشاهد التصرف ، لأن الخبر المتظاهر أنفى للاحتمال من التصرف الذي قد يجوز أن يكون بملك وغير ملك ، وأصل الخبر المتظاهر فيه أن يكون من العدد المعتبر في التواتر ، ووهم أبو حامد فاعتبره بشاهدين على ما ذكرناه .

( فصل )

: وأما مشاهدة التصرف في الملك من غير أن ينتشر به الخبر المتظاهر فيجوز أن يشهد للمتصرف فيه باليد ، ليحكم بها عند منازعته فيه .

فأما إن أراد أن يشهد له بملك عند مشاهدة التصرف ، فقد جوزه أبو حنيفة في قليل التصرف وكثيره ، لأنه لما جاز أن يشهد على بيعه لما في يده جاز أن يشهد له بملكه ، وهو على مذهب الشافعي معتبر بالتصرف وإن قل زمانه ، لم يجز أن يشهد له بالملك لأمرين :

أحدهما : أنه قد يتصرف تارة بالملك ، وتارة بإجارة ووكالة ، واستعارة ، فلم يتعين الملك بالتصرف .

والثاني : أنه لو دلت اليد والتصرف على الملك لما جاز للمدعي عند الحاكم أن يدعي دارا في يد رجل ، لأنه يصير مقرا له بملكها ، وفي جواز ادعائها بعد ذكر يده دليل على أن اليد غير موجبة للملك ، ولا يمنع صاحب اليد من البيع ، لأنه قد يبيع بالملك تارة ، وبالوكالة أخرى .

فأما إذا طال زمان تصرفه حتى استمر ، وكان تصرفه في العين كالتصرف بالسكنى ، والإجازة ، والهدم ، والبناء ، فقد اختلف أصحابنا هل يصح الشهادة له بالملك على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تصح له الشهادة بالملك لما قدمناه من تعليل الأمرين المتقدمين .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، وأبي سعيد الإصطخري يصح أن يشهد له بالملك لأمرين :