الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص23
للحسن دليل وأما الجواب عن الاستدلال بالرد والإجازة فمن وجهين :
أحدهما : أنه اعتبار بالضد ، لأنه اعتبر الإجازة بالرد ، والرد ضد الإجازة والشيء إنما يعتبر بنظيره ولا يعتبر بضده .
والثاني : أنه لو جاز هذا الاعتبار لجاز أن يقال : لما رد بالفسق شهادة الواحد . والعدد وجب أن يقبل بالعدالة شهادة الواحد والعدد ، وهذا غير جائز ، فوجب أن يكون ما ذكروه أيضا غير جائز .
 ( فصل ) 
									 : فإن شهد الرجال فيما ينفرد فيه النساء قبلوا ، ولم يحكم بأقل من شاهدين لأن شهادة الرجال أقوى ، فكانت بالقبول أولى ، وإن شهدن مع الرجال جاز ، وقبل فيه رجل وامرأتان وبالله التوفيق . . . .
