الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص18
المشتري لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بفلسه ثم يحكم بجواز الرجوع بالأعيان المبيعة ، فإذا حكم في الفلس بجواز الرجوع ففيه وجهان :
أحدهما : لا يرجع به البائع إلا أن يحكم الحاكم برده عليه .
والوجه الثاني : يجوز أن يرجع به البائع إذا حكم له الحاكم بجواز الرجوع ، وكذلك على قياس هذا في نظائره ، وبالله التوفيق .
