الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص17
أحدهما : يرتفع باستفتاء مجتهد اعتبارا بعقده .
والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج : لا يرتفع إلا بحكم حاكم لتجاوزه إلى من يعقد النكاح من بعده .
والحال الثانية : أن يكون الزوجان من أهل الاجتهاد ، ففيما يرتفع به العقد وجهان :
أحدهما : يرتفع باجتهادهما اعتبارا بعقده .
والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج لا يرتفع إلا بحكم حاكم ، لتجاوزهما إلى من يعقد النكاح من بعده .
والقسم السادس : ما وقفت استباحته على حكم الحاكم كفسخ النكاح بعنة الزوج وإعساره بالنفقة ، فلا يجوز فسخه بالعنة إلا أن يحكم الحاكم بتأجيل الزوج سنة ، ثم يحكم بعنته بعد انقضائها ، فإذا حكم بالعنة بعد انقضائها ، ففي الفسخ وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنه لا يقع الفسخ إلا بحكم الحاكم كما لم تثبت العنة إلا بحكمه .
والوجه الثاني : يجوز أن تنفرد الزوجة بالفسخ ؛ لأن الفسخ بالعنة بعد ثبوتها متفق عليه ، وهكذا الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بجواز الفسخ ، فإذا حكم به ففيه وجهان :
أحدهما : لا يصح الفسخ إلا أن يتولاه الحاكم .
والوجه الثاني : يجوز أن تتولاه الزوجة .
فأما إذا أعتقت الزوجة تحت عبد ، فلها أن تنفرد بفسخ النكاح ، لأن فسخه بالعتق تحت عبد لا يفتقر إلى حكم ، لانعقاد الإجماع عليه .
فأما عيوب الزوجين إذا أراد الزوج أن يفسخ بها إذا كانت الزوجة معيبة أو أرادت الزوجة أن تفسخ إذا كان الزوج معيبا ، فإن كانت من العيوب المجمع عليها جاز أن ينفرد الزوجان بالفسخ بها ، وإن كانت مختلفا فيها لم يجز الفسخ بها إلا أن يحكم الحاكم بجواز الفسخ ثم على الوجهين :
أحدهما : لا يصح الفسخ حتى يتولاه الحاكم .
والثاني : يصح إذا تولاه مستحقه وهكذا رجوع البائع بعين ماله إذا أفلس
