الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص16
أحدها : أن يحكم بأقوى المذهبين أصلا ، فحكمه نافذ في الظاهر والباطن .
والضرب الثاني : أن يحكم بأضعف المذهبين أصلا مما ينقضه عليه غيره من القضاة فحكمه باطل في الظاهر والباطن .
وهل يفتقر بطلانه إلى حكم حاكم له ؟ على وجهين :
والضرب الثالث : أن يحكم فيما يحتمل كل واحد من المذهبين ، ولا يجوز لغيره من القضاة أن ينقضه عليه ، فحكمه نافذ في الظاهر والباطن ، فإن كان المحكوم له وعليه من غير أهل الاجتهاد كان لازما للمحكوم عليه ومباحا للمحكوم له ، وإن كانا من أهل الاجتهاد كان لازما للمحكوم عليه ، لأنه مخير في إباحته للمحكوم له إذا خالف معتقده وجهان :
أحدهما : يستبيحه لنفوذ الحكم به في الظاهر والباطن .
والثاني : لا يستبيحه في الباطن وإن استباحه في الظاهر لاعتقاده بحظره .
والقسم الخامس : الحكم في المناكح المختلف فيها كالنكاح بغير ولي ، ونحوه ، فللزوجين فيها حالتان :
إحداهما : في عقده .
والثاني : في حله .
فأما حال العقد ، فللزوجين حالتان :
إحداهما : أن يكونا من أهل الاجتهاد ، فيجوز لهما أن ينفردا بالعقد باجتهادهما من غير حكم حاكم ، ولا استفتاء مجتهد ، وإن كانا من غير أهل الاجتهاد ، ففي جواز انفرادهما بالعقد من غير اجتهاد حاكم واستفتاء مجتهد وجهان :
أحدهما : يجوز ما لم يمنعهما ذو حكم لما في الاجتهاد من إباحته .
والوجه الثاني : لا يجوز ما لم يأذن لهما ذو حكم لما في الاجتهاد من حظره .
فأما حال الرفع والحل ، فلهما حالتان :
إحداهما : أن يختلف الزوجان فيه فلا يرتفع ، وينحل إلا بحكم حاكم .
والحال الثانية : أن يتفقا عليه من غير طلاق فلهما حالتان :
إحداهما : أن يكونا من غير أهل الاجتهاد ، فلا يرتفع بأنفسهما ، ونظر : فإن زوجهما حاكم لم يرتفع إلا بحكم حاكم وإن تزوجا باستفتاء ففيه مجتهد ، ففيما يرتفع به وجهان :