پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص5

الشهادتين ‘ فلو وجبت الشهادة في البيع لما تركها في ابتياعه من الأعرابي ، وقال النبي ( ص ) : ‘ من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ‘ فذكر شروط العقد ولم يذكر الشهادة .

ولأنها وثيقة في البيع فلم تجب فيه كالرهن والضمان ، ولأنه عقد معارضة محضة فلم تجب فيه الشهادة كالإجارة ، ولأن ما صح فيه الإباحة لم تجب فيه الشهادة كبيع الشيء التافه ، ولأن ما قصد به تمليك المال لم تجب فيه الشهادة كالهبة .

وأما الجواب عن الآية فمن وجهين :

أحدهما : أن أمره بها بعد البيع دليل على أنها غير واجبة في البيع .

والثاني : ما أجاب به الشافعي عنها .

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين :

أحدهما : أنه موقوف على علي وليس بمتصل .

والثاني : أنه محمول على الاستحباب بدليل ما قررناه والله أعلم بالصواب .