پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص339

يلزم بالإقرار ، كشفعة الجوار إذا قال : قد حكمت بها على نفسي للجار لم ينفذ حكمه بها على نفسه .

والوجه الثاني : يكون حكما على نفسه ، فإذا حكم عليها بشفعة الجوار لزمته ، وإذا حكم عليه بمقاسمة الإخوة للجد في الميراث وكان جدا نفذ حكمه وإن كان أخا لم ينفذ حكمه ؛ لأنه حكم لها .

فأما حكمه لأحد من والديه ، وأن يعدوا ، أو لأحد من مولوديه وإن سفلوا ، فمردود في قول جمهور الفقهاء . وحكي عن أبي ثور جوازه .

وهذا خطأ ؛ لأن الحكم أقوى من الشهادة ، وهو ممنوع من الشهادة لهم ، فكان أولى أن يمنع من الحكم لهم .

فأما حكمه على والديه ومولوديه فجائز ؛ لأنه لما جازت شهادته عليهم جاز حكمه عليهم .

فأما من عدا طرفيه الأعلى والأسفل من أقاربه كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم فيجوز أن يحكم لهم وعليهم كما يجوز أن يشهد لهم وعليهم .

فلو تحاكم إليه ولده ووالده فحكم لأحدهما على الآخر ففي جوازه وجهان محتملان :

أحدهما : لا يجوز ؛ لأنه حكم لوالده وولده .

والوجه الثاني : يجوز ؛ لأنها قد استويا في البعضية فانتفت عنه تهمة الممايلة فصار حاكما على والد أو ولد .

( فصل : استخلاف القاضي ولده أو والده )

.

وإذا أراد القاضي أن يستخلف في أعماله والدا أو ولدا جاز ، وإن لم يجز أن يشهد لهم ولا يحكم ، إذا كانوا ممن يجوز أن يستخلفهم غيرهم لأن ما بينهما من البعضية التي تجريهم مجرى نفسه ، فحكمه بنفسه جائز فجاز بمن هو بعضه ، ولذلك جاز أن يستخلف الإمام في أعماله من يرى من أولاده .

وخالف تقليد القضاء ، لأنه يجوز أن يقضي بنفسه ، فجاز أن يقتضي من يجري بالقضية يجري نفسه .

فأما إذا رد الإمام إلى القاضي اختيار قاض لم يكن له أن يختار والده ولا ولده ؛ لأن رد الاختيار إليه يمنعه من اختيار نفسه ، فمنعه ذلك من اختيار ممن يجري بالبعضية مجرى نفسه .