الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص321
وقال غيره من أصحابنا بالتسوية في النداء بين ذوي الصيانة وغيرهم لأن الصيانة قد خرج منها بزوره .
والحكم الرابع : أن يقضى بفسقه فلا تسمع له شهادة من بعد ما لم يتب منها .
فإن تاب أمسك عن قبول شهادته بعد التوبة حتى يستمر عليها ويتحقق صدق معتقده فيها فحينئذ تقبل شهادته .
وفي النداء بعد توبته بقبول شهادته وجهان :
أحدهما : ينادى بها كما نودي بفسقه .
والثاني : لا ينادى عليه بالتوبة وإن نودي عليه بالفسق لأن ظهور التوبة بإفعاله أقوى ، ولأن في النداء بذلة .
وينبغي للقاضي إذا لم يثق بسلامة الشهود في هذه الحال أن يقدم وعظهم وتخويفهم وتحذيرهم فقد كان شريح إذا حضره شاهدان للشهادة ، قال لهما : ‘ حضرتما ولم استدعكما ، وإن انصرفتما لم أمنعكما ، وإن قلتما سمعت منكما ، فاتقيا الله فإني متق بكما ‘ .
قال الماوردي : لا اختلاف بين الفقهاء أن للقاضي أن يحكم بعلمه في الجرح والتعديل .
واختلفوا في حكمه بعلمه في الحقوق والحدود على مذاهب شتى .
فقال أبو حنيفة : يحكم بما علمه في زمان ولايته وفي مواضع عمله في حقوق الآدميين ، ولا يحكم بعلمه في حقوق الله تعالى ، ولا بما علمه قبل ولايته ، ولا بما علمه في غير مواضع عمله .