پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص313

وقال ابن أبي ليلى : لا أحكم له بالبينة حتى يحلفه معها ، كما لا أحكم له على غائب إلا بعد يمينه .

وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : إن في إحلافه مع بينته قدحا فيها .

والثاني : أنه يحلف في الغائب ، لجواز أن يكون قد قضاه ، والحاضر لو قضاه لذكره .

فلو أخر المدعي إحضار بينته ، وأراد ملازمة خصمه على إحضاره ، سأله القاضي عنها ، فإن كانت غائبة لم يكن له ملازمة الخصم وقيل له لك الخيار في تأخيره إلى حضور بينتك ، أو تحلفه فتسقط الدعوى ، فإن حضرت بينتك لم تمنع اليمين من سماعها .

وإن كانت البينة حاضرة في البلد ، فأراد ملازمته على حضورها كان له أن يلازمه ما كان مجلس الحكم في يومه باقيا .

فإذا انقضى المجلس لم يكن له ملازمته ما لم تشهد أحواله بوجود البينة .

فإن شهدت أحواله بوجود البينة جاز أن يلازمه إلى غاية أكثرها ثلاثة أيام لا يتجاوزها .

ولا يلزمه إقامة كفيل بنفسه .

وقال أبو حنيفة : له أن يلازمه أبدا ما كان حضورها ممكنا أو يعطيه كفيلا بنفسه لرواية الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده أنه استعدى رسول الله ( ص ) على رجل في حق له ، فقال له : الزمه .

ودليله ما رواه سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر أن رجلا من حضرموت ورجلا من كنده أتيا رسول الله ( ص ) فقال الحضرمي : هذا غلبني على أرض ورثتها من أبي ، وقال الكندي : أرضي وفي يدي أزرعها لا حق له فيها فقال النبي ( ص ) للحضرمي : ‘ شاهداك أو يمينه ‘ فقال : إنه فاجر لا يتورع من شيء فقال : ‘ ليس لك إلا ذلك ‘ فنفى استحقاق الملازمة .

فأما الجواب عن الخبر فهو أنه إذن في الملازمة على حق ، والحق ما ثبت وجوبه .

( فصل )

: والفصل الخامس : في إحلاف المنكر .