پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص311

ولا يحبس على الجواب .

وقال أبو حنيفة : احبسه حتى يجيب بإقرار أو إنكار وبناه على أصله في الحكم بالنكول ، ونحن لا نحكم به ، فلا نحبسه عليه وسنذكر حكم النكول .

( فصل )

: والفصل الرابع في سماع البينة :

والبينة تسمع على المنكر دون المقر .

لأن الإقرار أصل هو أقوى والبينة فرع هو أضعف ، ولم يجز ترك الأقوى بالأضعف .

( شروط سماع البينة )

.

ولسماعها أربعة شروط :

أحدها : أن تكون موافقة للدعوى .

فإن خالفتها في الجنس لم تسمع .

وإن خالفتها في القدر إلى نقصان حكم في القدر بالبينة دون الدعوى .

وإن خالفتها إلى زيادة حكم في القدر بالدعوى دون البينة ما لم يكن من المدعي تكذيب للبينة في الزيادة فإن أكذبها فيه ردت ولم يحكم بها .

والشرط الثاني : أن يتفق شاهدا البينة على الشهادة .

فإن اختلف الشاهدان في الجنس ردت .

وإن اختلفا في القدر تمت في الأقل دون الأكثر .

والشرط الثالث : أن تسمع بعد الدعوى والإنكار .

فإن سمعت قبل الدعوى لم تجز .

وإن سمعت بعد الدعوى وقبل الإنكار ، ففي جوازه وجهان :

أحدهما : يجوز سماعها لوجودها بعد الطلب .

والوجه الثاني : لا يجوز سماعها حتى تؤدى بعد الإنكار لتقدمها على زمانها .

والشرط الرابع : أن يكون الأداء بلفظ الشهادة دون الخبر ، فيقول أشهد أنه أقر عندي وأشهدني على نفسه ، أن عليه لفلان كذا ، وإن كانت الشهادة على إقرار .

فإن قال أشهد أنه أقر عندي ولم يقل وأشهدني على نفسه ، فإن لم يجعل الاسترعاء شرطا في تحمل الإقرار صح هذه الأداء .

وإن جعل الاسترعاء شرطا في تحمله لم يصح .