الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص303
فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني ، حكم بنكوله ، ورد اليمين على المدعي ، وحكم له بالدعوى إذا حلف .
فإن كان الخصم المدعى عليه امرأة لم يخل حالها ، من أن تكون برزة أو خفرة .
فإن كانت برزة – والبرزة التي تتظاهر بالخروج في مآربها غير مستخفية فتصير بهذا البروز كالرجل في وجوب الحضور للحكم .
وإن كانت خفرة والخفرة هي التي لا تتظاهر بالخروج في أرب وإن خرجت استخفت ولم تعرف فلا يلزمها الحضور مع هذا الخفر ، وعلى القاضي إذا استعداه الخصم عليها أن يحكم بينها وبين خصمها في منزلها ، إما بنفسه ، أو بنائب عنه .
فإن اختلفت وخصمها في البروز والخفر ، نظر فإن كانت من قوم الأغلب من حال نسائهم الخفر ، فالقول قولها مع يمينها ، وإن كان قومها الأغلب من حال نسائهم البروز ، فالقول قول الخصم مع يمينه .
وإن كان الخصم المطلوب غائب عن بلد القاضي : لم يخل أن يكون في عمله ، أو في غير عمله .
فإن كان في غير عمله ، لم يكن له إحضاره لأنه لا ولاية له عليه .
وجاز له أن يسمع الدعوى والبينة عليه ، ليكاتب به قاضي البلد الذي فيه المطلوب .
وله في مكاتبته حالتان :
إحداهما : أن يكاتبه بسماع البينة ، ليتولى المكتوب إليه الحكم بها على المطلوب فهذا جائز عند من يرى القضاء على الغائب وعند من لا يراه .
والحال الثانية : أن يحكم بالبينة بعد سماعها ويكاتب القاضي بحكمه ، فهذا جائز عندنا وعند من يرى القضاء على الغائب ، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب .
وعليه في هذا القضاء على الغائب أن لا يحكم له بعد سماع البينة إلا بعد إحلافه بالله إن كان الحق في ذمة : أنه ما قبضه ، ولا شيئا منه ولا برئ إليه منه ولا من شيء منه ، وإن كان الحق في عين قائمة أحلفه ، أن ملكه عليها باق ما زال عنها ولا عن شيء منها .