پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص287

عمله ، فنزاهته عنها أولى به من قبولها ليحفظ صيانته فإن قبلها جاز ولم يمنع منها .

فأما نزوله ضيفا على غيره ، فإن كان في عمله لم يجز وإن كان في غير عمله جاز . ولا يكره إن كان عابر سبيل ، ويكره إن كان مقيما .

( حكم مهاداة القضاة )

.

فإذا تقرر ما وصفنا من مهاداة القاضي ، فإن أبيحت له جاز أن يتملكها ، ولم يجب ردها وإن حظرت ومنع منها ، على ما ذكرنا من التفصيل ، انقسمت ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون رشوة لتقدمها على المحاكمة ، فيجب ردها على باذلها .

فإن ردها قبل الحكم نفذ حكمه .

وإن ردها بعد الحكم ، نظر ، فإن كان حكمه على الباذل نفذ وإن كان للباذل ففي نفوذه وجهان :

أحدهما : ينفذ ، إذا وافق الحق كما ينفذ للصديق .

والوجه الثاني : لا ينفذ ، كما لا ينفذ لوالد ولا لولد للتهمة بالممايلة .

والقسم الثاني : أن تكون الهدية جزاء لتأخرها عن الحكم ، فيجب ردها على مهديها ، والحكم معها نافذ ، سواء كان الحكم للمهدي أو عليه .

والقسم الثالث : أن تخرج الهدية عن الرشوة والجزاء ، لابتداء المهدي بها تبرعا ، فلا يجوز أن يتملكها القاضي لحظرها عليه ، وفيها وجهان :

أحدها : ترد على مهديها لفساد الهدية .

والوجه الثاني : توضع في بيت المال ، لبذلها طوعا لنائب المسلمين .

( فصل : الهدية على الشفاعة )

.

روى عبد الله بن أبي جعفر ، عن خالد بن أبي عمران ، عن القاسم بن أبي أمامة عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ‘ .

وهذا الحديث وإن كان مرسلا فسيظهر في الاستدلال به على ما يوجبه حكم الأصول .

ومهاداة الشافع معتبرة بشفاعته ، وهي على ثلاثة أقسام :