پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص277

والأولى بالقاضي أن لا يشرك بين الرجال والنساء في مجلس النظر ، ويجعل للنساء وقتا ، وللرجال وقتا .

ولا يحضر تخاصم النساء من الرجال من يستغني عن حضوره .

وقد اختير للحاكم عند تحاكم النساء أن يكون الواقف بين يديه لترتيب الخصوم خصيا .

وإن كان التحاكم بين رجل وامرأة ، فالأولى أن لا ينظر بينهما عند تحاكم الرجال ، لأجل المرأة ، ولا ينظر بينهما ، عند تحاكم النساء لأجل الرجل ، ويجعل لهما وقتا غير هذين .

وإذا جلس الخصمان تقاربا إلا أن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة ليست بذات محرم فيتباعدا ولا يتلاقصا وأبعد ما يكون من بين الخصمين ، أن يسمع كل واحد منهما كلام صاحبه .

وعلى القاضي أن يسمع كلام الخصمين من غير ضجر ، ولا انتهار ، لأن ضجره عليهما مسقط لما عليه من حقهما ، وانتهاره لهما مضعف لنفوسهما ، إلا أن يكون منهما لغط فينتهرهما ، أو ينتهر اللاغط منهما .

فإن أمسكا عن الكلام بعد جلوسهما ، قال القاضي : يتكلم من شاء منكما ، والأولى أن يقوله القائم بين يديه ؛ لأنه أحفظ لحشمته .

فإن تنازعا في الكلام كفهما عن التنازع ، حتى يتفقا على المبتدئ منهما .

فإن أقاما على التنازع ويبتدئ بالكلام من قرع .

والوجه الثاني : يصرفهما حتى يتفقا على المبتدئ .

( لا يتعنت القاضي شاهدا )

.

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يتعنت شاهدا ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وعنت الشاهد قد يكون من القاضي من أحد ثلاثة أوجه :

أحدها : إظهار التنكر عليه ، والاسترابة به ، وهو طاهر الستر ، موفور العقل .

والثاني : أن يسأله من أين علمت ما شهدت وكيف تحملت ولعلك سهوت .

والثالث : أن يتتبعه في ألفاظه ، ويعارضه إلى ما جرى مجرى ما ذكرنا ، لأن عنت الشاهد قدح فيه ، وميل على المشهود له ، ومفض إلى ترك الشهادة عنده .