الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص263
فإن قيل إن القسمة باطلة قضي الدين ثم استؤنفت القسمة بعد قضائه .
وإن قيل : إن القسمة جائزة قيل للورثة : إن قضيتم الدين أمضيت القسمة .
وإن لم يقضوا ولم يوجد من التركة غير المقسوم ، نقضت القسمة وبيع منه بقدر الدين ثم استؤنفت القسمة فيما بقي .
ولم يجز أن يباع من حصة كل واحد منهما بقدر حقه لاستيفاء القسمة ؛ لأن فيه تفريقا لصفقة المبيع وتفريق عينه .
أحدها : أن تكون بسهم معين في الأرض المقسومة فيكون حكمها في القسمة كحكم ما استحق من السهم المعين .
والقسم الثاني : أن تكون الوصية بسهم شائع في الأرض المقسومة فيكون حكمها في القسمة كحكم المستحق لسهم شائع في الأرض المقسومة .
القسم الثالث : أن تكون الوصية بمال مطلق في التركة فيكون حكمها في القسمة كحكم الدين المستحق في التركة .
والقسم الرابع : أن تكون الوصية بمعين في التركة غير الدار المقسومة فالقسمة ماضية لتوجه الوصية إلى غيرها .
قال الماوردي : وهو على ما قال ، إذا كان المال المشترك من ميراث أو خلطة أجناسا مختلفة ، فهو ضربان : منقول ، وغير منقول .
فأما المنقول : فكالحيوان والأمتعة والعروض فإذا اختلفت أجناسها فكان بعض المال حيوانا مختلف الأجناس كالإبل والبقر والغنم وبعضه متاعا مختلف الأجناس كالعطر بعضه مسك وبعضه عنبر وبعضه كافور . كالحبوب بعضه حنطة وبعضه شعير وبعضه أرز وجب أن يقسم كل جنس بينهم على انفراده .