پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص263

فإن قيل إن القسمة باطلة قضي الدين ثم استؤنفت القسمة بعد قضائه .

وإن قيل : إن القسمة جائزة قيل للورثة : إن قضيتم الدين أمضيت القسمة .

وإن لم يقضوا ولم يوجد من التركة غير المقسوم ، نقضت القسمة وبيع منه بقدر الدين ثم استؤنفت القسمة فيما بقي .

ولم يجز أن يباع من حصة كل واحد منهما بقدر حقه لاستيفاء القسمة ؛ لأن فيه تفريقا لصفقة المبيع وتفريق عينه .

( ظهور وصية أوصى بها الميت )
( فصل )

: ولو ظهر بعد هذه القسمة وصية أوصى بها الميت لم يخل حالها من أربعة أقسام :

أحدها : أن تكون بسهم معين في الأرض المقسومة فيكون حكمها في القسمة كحكم ما استحق من السهم المعين .

والقسم الثاني : أن تكون الوصية بسهم شائع في الأرض المقسومة فيكون حكمها في القسمة كحكم المستحق لسهم شائع في الأرض المقسومة .

القسم الثالث : أن تكون الوصية بمال مطلق في التركة فيكون حكمها في القسمة كحكم الدين المستحق في التركة .

والقسم الرابع : أن تكون الوصية بمعين في التركة غير الدار المقسومة فالقسمة ماضية لتوجه الوصية إلى غيرها .

( [ قسمة الأجناس المختلفة ] )

.

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ولا يقسم صنف من المال مع غيره ولا عنب مع نخل ولا يصح بعل مضموم إلى عين ولا عين مضمومة إلى بعل ولا بعل إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع ‘ .

قال الماوردي : وهو على ما قال ، إذا كان المال المشترك من ميراث أو خلطة أجناسا مختلفة ، فهو ضربان : منقول ، وغير منقول .

فأما المنقول : فكالحيوان والأمتعة والعروض فإذا اختلفت أجناسها فكان بعض المال حيوانا مختلف الأجناس كالإبل والبقر والغنم وبعضه متاعا مختلف الأجناس كالعطر بعضه مسك وبعضه عنبر وبعضه كافور . كالحبوب بعضه حنطة وبعضه شعير وبعضه أرز وجب أن يقسم كل جنس بينهم على انفراده .