پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص261

وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم ، ردت عليه يمين الناكل ، وبطلت القسمة في حقه إذا حلف . وأمضيت في حق من حلف .

فإن أراد مدعي الغلط عند تكذيبه أن يقيم البينة بالغلط نظر : فإن كانت قسمة مراضاة اتفق عليها الشركاء ، لم تسمع بينته بالغلط ؛ لأنه قد يجوز أن يكون قد رضي بأقل من حقه .

وإن كانت قسمة تفرد القاسم بها عن إجبار أو مراضاة باقتراع سمعت بينته بالغلط ، وحكم بإبطال القسمة واستؤنفت على الصحة .

( [ تنازع الشريكين بعد القسمة بلا بينة ] )
( فصل )

: وإذا تنازع الشريكان بعد القسمة في بيت من دار اقتسماها ، فادعاه كل واحد منهما في سهمه ، وعدما البينة تحالفا عليه ونقضت القسمة بعد إيمانهما .

وقال مالك يكون القول فيه قول صاحب اليد مع يمينه .

وبناه على أصله في اختلاف المتبايعين أن القول فيه قول صاحب اليد وقد تقدم الكلام معه .

ولو وجد أحدهما بعد القسمة عيبا في سهمه ، كان له الخيار في فسخ القسمة به ، كما يكون له الخيار في فسخ البيع ، والله أعلم .

( [ استحقاق المقسوم ] )

.

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وإذا استحق بعض المقسوم ‘ .

قال الماوردي : وصورتهما : في أرض أو دار اقتسمها شريكان فيها ، ثم استحق بعضها ببينة ، أو إقرار ، فللقدر المستحق حالتان :

إحداهما : أن يكون معينا في المقسوم ، فإن كان واقعا في أحد السهمين ، بطلت به القسمة لأن لمن استحق ذلك في سهمه إن يرجع في سهم شريكه بحصته من مثله ، فلم تفد القسمة ما قصد بها من الإحازة ، فلذلك بطلت .

وإن كان المستحق واقعا في السهمين معا نظر فإن تفاضل المستحق في السهمين بطلت القسمة لما ذكرنا من استحقاق الراجع .

وإن تساوى المستحق في السهمين معا لم تبطل به القسمة ، وأمضيت على حالها ؛ لأنه لا تراجع بين الشريكين فيه .

والحال الثانية : أن يكون المستحق مشاعا في الجميع كاستحقاق ثلثها مشاعا ، فالقسمة باطلة في الثلث المستحق .