الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص261
وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم ، ردت عليه يمين الناكل ، وبطلت القسمة في حقه إذا حلف . وأمضيت في حق من حلف .
فإن أراد مدعي الغلط عند تكذيبه أن يقيم البينة بالغلط نظر : فإن كانت قسمة مراضاة اتفق عليها الشركاء ، لم تسمع بينته بالغلط ؛ لأنه قد يجوز أن يكون قد رضي بأقل من حقه .
وإن كانت قسمة تفرد القاسم بها عن إجبار أو مراضاة باقتراع سمعت بينته بالغلط ، وحكم بإبطال القسمة واستؤنفت على الصحة .
وقال مالك يكون القول فيه قول صاحب اليد مع يمينه .
وبناه على أصله في اختلاف المتبايعين أن القول فيه قول صاحب اليد وقد تقدم الكلام معه .
ولو وجد أحدهما بعد القسمة عيبا في سهمه ، كان له الخيار في فسخ القسمة به ، كما يكون له الخيار في فسخ البيع ، والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتهما : في أرض أو دار اقتسمها شريكان فيها ، ثم استحق بعضها ببينة ، أو إقرار ، فللقدر المستحق حالتان :
إحداهما : أن يكون معينا في المقسوم ، فإن كان واقعا في أحد السهمين ، بطلت به القسمة لأن لمن استحق ذلك في سهمه إن يرجع في سهم شريكه بحصته من مثله ، فلم تفد القسمة ما قصد بها من الإحازة ، فلذلك بطلت .
وإن كان المستحق واقعا في السهمين معا نظر فإن تفاضل المستحق في السهمين بطلت القسمة لما ذكرنا من استحقاق الراجع .
وإن تساوى المستحق في السهمين معا لم تبطل به القسمة ، وأمضيت على حالها ؛ لأنه لا تراجع بين الشريكين فيه .
والحال الثانية : أن يكون المستحق مشاعا في الجميع كاستحقاق ثلثها مشاعا ، فالقسمة باطلة في الثلث المستحق .