پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص255

للقسمة أو قد تراضى به الشركاء فيها .

فإن ندبه الحاكم لها تمت القسمة بينهم بالقرعة ، واستقر ملك كل واحد منهم على ما خرج له بها ، ولا خيار له ؛ لأن قسمته بأمر الحاكم حكم منه بها ، فنفذ ولم يقف على خيارهم .

وإن تراضى به الشركاء فيها ففيما تلزمه القسمة به وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي في الخصمين وإذا تراضيا بحكم من لا ولاية له ، ففي نفوذ حكمه عليها قولان :

فإن قيل : إن حكمه لازم لهما ، ونافذ عليهما كالحاكم ثبتت القسمة بالقرعة كما لو أمر بها الحاكم .

وإن قيل : لا يلزمهما حكمه إلا بالتزامهما له بعد الحكم لم تتم القسمة بالقرعة إلا أن يتراضوا بها بعد القرعة .

( [ قسمة ما اختلفت أجزاؤه من الأرض وقسمة التعديل والرد ] )

.

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ فإذا كان في القسم رد لم يجز حتى يعلم كل واحد منهم موضع سهمه وما يلزمه ويسقط عنه وإذا علمه كما يعلم البيوع التي تجوز أجزته لا بالقرعة ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن الأرض المشتركة ضربان :

أحدهما : أن تكون متساوية الأجزاء ، وهي التي تدخلها قسمة الإجبار ، وقد مضى حكمها ، وذكرنا كيف تقسم .

والضرب الثاني : أن تكون مختلفة الأجزاء ، فيكون بعضها عامرا ، وبعضها خرابا ، أو بعضها قويا ، وبعضها ضعيفا ، أو يكون في بعضها شجر وبناء ، وليس في الباقي شجر ولا بناء أو يكون في بعضها شجر بلا بناء وفي الباقي بناء بلا شجر أو يكون على بعضها مسيل ماء ، أو طريق ‘ سابل ‘ ، وليس على الباقي طريق ولا مسيل ، إلى ما جرى هذا المجرى من اختلاف أجزائها به .

فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يمكن تساوي الشريكين بالقسمة في جيده ورديئه ، مثل أن يكون الجيد في مقدمها والرديء في مؤخرها ، وإذا قسمت بينهما نصفين صار إلى كل واحد منهما من الجيد والرديء مثل ما صار لصاحبه من الجيد والرديء ، فهذه تدخلها قسمة الإجبار ، وتصير في القسمة كالمتساوية الأجزاء .