الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص255
للقسمة أو قد تراضى به الشركاء فيها .
فإن ندبه الحاكم لها تمت القسمة بينهم بالقرعة ، واستقر ملك كل واحد منهم على ما خرج له بها ، ولا خيار له ؛ لأن قسمته بأمر الحاكم حكم منه بها ، فنفذ ولم يقف على خيارهم .
وإن تراضى به الشركاء فيها ففيما تلزمه القسمة به وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي في الخصمين وإذا تراضيا بحكم من لا ولاية له ، ففي نفوذ حكمه عليها قولان :
فإن قيل : إن حكمه لازم لهما ، ونافذ عليهما كالحاكم ثبتت القسمة بالقرعة كما لو أمر بها الحاكم .
وإن قيل : لا يلزمهما حكمه إلا بالتزامهما له بعد الحكم لم تتم القسمة بالقرعة إلا أن يتراضوا بها بعد القرعة .
قال الماوردي : اعلم أن الأرض المشتركة ضربان :
أحدهما : أن تكون متساوية الأجزاء ، وهي التي تدخلها قسمة الإجبار ، وقد مضى حكمها ، وذكرنا كيف تقسم .
والضرب الثاني : أن تكون مختلفة الأجزاء ، فيكون بعضها عامرا ، وبعضها خرابا ، أو بعضها قويا ، وبعضها ضعيفا ، أو يكون في بعضها شجر وبناء ، وليس في الباقي شجر ولا بناء أو يكون في بعضها شجر بلا بناء وفي الباقي بناء بلا شجر أو يكون على بعضها مسيل ماء ، أو طريق ‘ سابل ‘ ، وليس على الباقي طريق ولا مسيل ، إلى ما جرى هذا المجرى من اختلاف أجزائها به .
فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يمكن تساوي الشريكين بالقسمة في جيده ورديئه ، مثل أن يكون الجيد في مقدمها والرديء في مؤخرها ، وإذا قسمت بينهما نصفين صار إلى كل واحد منهما من الجيد والرديء مثل ما صار لصاحبه من الجيد والرديء ، فهذه تدخلها قسمة الإجبار ، وتصير في القسمة كالمتساوية الأجزاء .