پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص253

( عمل القسمة )

.

فأما الفصل الأول : في عملها فهو أن يعرف القاسم قدر سهام الشركاء .

فإن تساوت قسم الأرض على عددهم .

وإن تفاضلت قسمها على أقل السهام لاشتمال الأكثر على الأقل .

فإذا قسمها على عددهم لتساوي سهامهم كثلاثة شركاء في أرض متساوية الأجزاء هي بينهم بالسوية أثلاثا فيقسمها ثلاثة سهام معتدلة بالمساحة . فإن كانت ثلاثين جريبا جعل كل سهم منها عشرة أجربة ثم أقرع بينهم فيها .

وهو في القرعة بالخيار وبين أن يكتب الأسماء ويخرج على السهام وبين أن يكتب السهام ويخرج على الأسماء .

فإن كتب الأسماء وأخرج على السهام كتب أسماء الشركاء الثلاثة في رقاع ثلاث ، في أحدها زيد ، وفي الأخرى عمرو ، وفي الثالثة بكر ، ثم قال : اخرج على السهم الأول ، فإن خرج اسم زيد أخذ السهم الأول ، ثم قال اخرج على السهم الثاني ، فإن خرج اسم عمرو أخذ السهم الثاني وصار السهم الثالث لبكر .

وإن كتب السهام وأخرج على الأسماء ، كتب في أحد الرقاع السهم الأول ، وفي أخرى السهم الثاني ، وفي أخرى السهم الثالث ، ثم قال أخرج لزيد ، فإن خرج له السهم الأول أخذه ، ثم قال أخرج لعمرو فإن خرج له السهم الثالث أخذه ، وصار السهم الثاني لبكر .

ثم على هذا المثال فيما قل من العدد أو كثر .

فأما إن اختلفت سهام الشركاء ، كثلاثة شركاء في أرض متساوية الأجزاء لأحدهم سدسها ولآخر ثلثها ، ولآخر نصفها ، فهذه يقسمها على أقل السهام ، وهو السدس ، فيجعل كل سهم من الأرض التي مساحتها ثلاثون جريبا خمسة أجربة هي سدسها .

ثم يقرع بينهم على وجه واحد . وهو أن يكتب الأسماء ويخرج على السهام فيقول اخرج على السهم الأول .

فإن خرج اسم صاحب السدس أخذه وحده ، وقال اخرج على السهم الثاني فإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والسهم الذي يليه ، وهو الثالث ، لأن له سهمين وملكه يجمع في القسمة ولا يفرق ، وبقيت السهام الثلاثة لصاحب النصف ، وهو الرابع والخامس والسادس . ولو خرج على السهم الأول صاحب النصف أخذه ، واللذين يليانه وهما الثاني والثالث ، لما يلزم من جمع ملكه في القسمة ، ثم قال اخرج على