الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص252
أحدهما : وهو قول أبي حنيفة الظاهر من مذهب الشافعي : أنه نقصان المنفعة ولا اعتبار بنقصان القيمة .
والوجه الثاني : أنه يعتبر بكل واحد من نقصان المنفعة ، أو نقصان القيمة .
وهو أشبه لأن في كل واحد منهما ضررا .
فإذا تقرر ما وصفنا مما يجوز أن يقسم بين الشركاء جبرا فكانت الأرض بين ستة قد تساوت سهامهم فيها ، وطلب القسمة واحد منهم ، وامتنع الباقون منها ، قسمت أسداسا وأفرد لطالب القسمة سدسها وكان خمسة أسداسها مشتركا بين الباقين .
فإن طلبها اثنان ليحوزا سهميهما مجتمعين قسمت أثلاثا وأفرد لطالبي القسمة ثلثها مشتركا بينهما ، كان الثلثان مشتركا بين الباقين .
وإن طلبها ثلاثة ليحوزوا سهامهم مجتمعين قسمت نصفين وأفرد أحد النصفين للثلاثة الطالبين للقسمة والنصف الآخر للثلاثة الممتنعين منها .
ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص واجتمع وافترق .
قال الماوردي : وهذا الذي وصفه الشافعي في القسمة يشتمل على فصلين :
أحدهما : عمل القسمة .
والثاني : صفة القرعة .