الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص250
أحدهما : يمنع منها .
والثاني : يجيب إليها .
وقال آخرون : إنما أشار به إلى أجرة القسمة ، فأما القسمة فليس للحاكم أن يمنعهم منها في حق الصغير ، وهو يجبر عليها في حق الكبير ؛ لأن الصغير لا يمنع من الحقوق وجعلوا احتمال هذا الكلام محمولا على الأجرة وخرجوا في إلزامه أجرة القسمة وجهين :
أحدهما : يلزمه الحاكم قسطه منها مع عدم حظه فيها كما يلزمه ما لا حظ له فيه من مؤونة وكلفة .
والوجه الثاني : أن الحاكم يقول لشركاء الصغير إن أردتم القسمة التزمتهم قسطه من الأجرة ، ولم يوجب في ماله ما لا حظ له فيه .
قال الماوردي : اعلم أن الأموال المشتركة على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما تدخله قسمة الإجبار ، وهو من الدور والأرضين ما تتساوى قيم كل موضع منه ، وفي معناه ما تتساوى أجزاؤه من الحبوب والأدهان ، فهذا يقسم بين الشركاء إجبارا إذا امتنع بعضهم واختيارا إذا رضي جميعهم .
والقسم الثاني : ما تدخله قسمة الاختيار ولا تدخله قسمة الإجبار وهو ما تختلف قيم كل موضع منه من الدور والأرضين وكالحمام والسفينة والسيف والثوب لنقصانهما بالقسمة فهذا يقسم بين الشركاء اختيارا ، إذا رضي جميعهم ، ولا يقسم بينهم إجبارا إذا امتنع بعضهم .
والقسم الثالث : ما لا تدخله قسمة الإجبار ولا تدخله قسمة الاختيار ، وهو كل ما يتلف بالقسمة ، كالجوهرة واللؤلؤة والعبد والدابة ، فهذا يمنع الشركاء فيه من قسمه ، وإن رضوا بها ؛ لأنه إتلاف ملك في غير نفع فكان سفها يستحق به الحجر .
فأما ما تدخله قسمة الإجبار في الدور والأرضين إذا دعا بعض الشركاء إلى القسمة وامتنع بعضهم منها فهو على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن لا يستضر بالقسمة واحد منهم ، وينتفع بما حازه مقسوما ، كانتفاعه به