پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص248

وإن كان المقتسمون قد دعوا إليها ، ففي وجوب الأجرة ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي لا أجرة له ؛ لأنه بذل عمله من غير شرط .

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب المزني ، له الأجرة ؛ لأنهم استهلكوا عمله من غير استحقاق .

والوجه الثالث : أن يعتبر حال القاسم ، فإن جرت عادته بأخذ الأجرة استحقها وإن لم تجر عادته بأخذها لم يستحقها ، لأن العرف في حقهما كالشرط .

فإذا وجبت الأجرة ، وكان القاسم واحدا أخذها ، إن كانا اثنين ، فلهما في الأجرة ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يستحقا أجرة المثل ، فيجب لكل واحد منهما أجرة مثله .

والحال الثانية : أن يكون لكل واحد منهما أجرة مسماة ، فيختص كل واحد منهما بأجرته ، قلت أو كثرت ، سواء تساويا فيها أو تفاضلا .

والحال الثالثة : أن يسمى لهما أجرة واحدة فليس على المقتسمين غيرها .

وفي اقتسامهما بها وجهان :

أحدهما : يقتسمانها نصفين اعتبارا بالعدد .

والوجه الثاني : يقتسمانها على قدر أجور أمثالهما اعتبارا بالعمل .

( هل أجرة القسام على عدد الرؤوس أو على عدد الأسهم )

.

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ فإن سموا على كل واحد في نصيبه شيئا معلوما فجائز وإن سموه على الكل فعلى قدر الأنصباء ‘ .

قال الماوردي : وهو كما قال : إذا استأجر المقتسمون القاسم بأجرة مسماة فلهم فيها حالتان :

إحداهما : أن يستأجره كل واحد منهم في حقه خاصة دون شركائه ، فهذا جائز ويختص كل واحد منهم في حقه بالتزام ما سمى ، ولا فرق بين أن يتساووا فيه أو يتفاضلوا .

والحال الثانية : أن يجتمعوا على استئجاره بأجرة واحدة فهذا جائز وهو أولى ، لتنتفي التهمة عنهم في التفضيل والممايلة وتكون الأجرة مقسطة بينهم عند الشافعي على قدر الأنصباء والسهام ولا يقسط على أعداد الرؤوس .

وقال أبو حنيفة : يقسط على أعداد رؤوسهم يستوي فيها من قل نصيبه وكثر .