الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص239
والثالث : أن يكون مجهول الحال فلا يحكم عليه إلا ببينة تشهد عليه بالاسم المذكور .
والضرب الثاني : أن يعترف بالاسم ، ويذكر أنه اسم لغيره قد شاركه فيه ، وغيره هو المحكوم عليه ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يعمل اشتراك جماعة في الاسم المذكور ، وأقلهم أن يشاركه فيه واحد ، فلا يحكم عليه بالكتاب إلا ببينة تشهد عليه أنه هو المسمى فيه .
والضرب الثاني : أن لا يعرف من يشاركه في ذلك الاسم والنسب فيؤخذ بالحق ؛ لأنه المسمى في الظاهر ، ولا يقبل منه ما ادعاه من المشاركة في الاسم الذي لا يعرف لغيره .
فإن أقام بينة بأن غيره يسمى بمثل اسمه ونسبه ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يقيمها باسم حي موجود قد شاركه في اسمه ونسبه ، فتسمع بينته ولا يحكم عليه بالحق يشهد الشهود عليه في عينه .
والضرب الثاني : أن يقيم البينة باسم ميت قد شاركه في اسمه ونسبه فلا يخلو حال الميت من أن يكون قد عاصر الحي أو لم يعاصره .
فإن لم يعاصره ، لم يكن لهذه المشاركة في الاسم تأثير وكان الحي مأخوذا بالحق ، ومعينا فيه بالاسم .
وإن كان قد عاصره الميت لم يخل موته من أن يكون قبل الحكم أو بعده .
فإن كان موته بعد الحكم منعت هذه المشاركة من تعين الحكم على الحي لمشاركة الميت في الاسم فصار كما لو شارك فيه حيا حتى يشهد الشهود عليه بعينه .
وإن كان موته قبل الحكم ففيه وجهان حكاهما أبو حامد الإسفرايني :
أحدهما : أنه يثبت به حكم الاشتراك ويمنع من الحكم بالحق على الحي لاحتمال أن يكون الحق قد ثبت على الميت كثبوته على الحي .
والوجه الثاني : أنه لا يثبت به حكم الاشتراك ويؤخذ الحي بالحق ؛ لأنه مطلق الأحكام متوجهة في الظاهر إلى الأحياء دون الأموات .
والحال السادسة : أن ينكر الحق ، ويعترف بالاسم ، ويدعي جرح الشهود الذين شهدوا عليه بالحق ، فقد اختلف الفقهاء في سماع بينته على جرحهم .
فحكى الشافعي في اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة أنه لا تسمع بينته بجرحهم ويؤخذ بالحق ؛ لأنه لا يعلم ما حدث بعده من توبة من تقدم جرحه .