پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص234

ويصير قاضي الكوفة بسماعه منه عالما به ، وليس بحاكم فيه ، لأنه في غير عمله .

فإذا صار إلى عمله ففي جواز حكمه به قولان كالقاضي في جواز حكمه بعمله والله أعلم .

( إغفال عنوان الكتاب )

.

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو ترك أن يكتب اسمه في العنوان وقطع الشهود بأنه كتابه قبله ‘ .

قال الماوردي : وهذا قاله ردا على أبي حنيفة ، لأنه يقول : لا يجوز أن يقبله إلا أن يكون معنونا في داخله فإن لم يكن فيه عنوان ، أو كان عنوانه على ظاهره ، لم يجز أن يقبله مع وفاقه أنه لا يقبل إلا بالشهادة .

وعلى مذهب الشافعي : ليس العنوان شرطا في قبوله ، ولا فرق عنده بين عنوانه من داخله وخارجه ، ويجوز أن يقبله وإن لم يكن معنونا لأن الحكم به متعلق بما يؤديه الشهود من مضمونه ، فلم يكن لعنوانه ولا لفقده تأثير في الحكم بما شهد شهوده .

وعنوان الكتاب في داخله عرف قديم ، وعلى ظاهره عرف مستحدث .

والعرف المعمول به أولى من العرف المتروك .

وليس يجمع بينهما في عصرنا إلا في كتب الخلفاء خاصة .

ثم قال أبو حنيفة : لا تقبل معنونا بالاسم وحده ، أو الكنية ، حتى يجمع بين اسمه واسم أبيه وجده ، لكل واحد من الكاتب والمكاتب ، فإن اقتصر على اسمه واسم أبيه دون جده لم يجز ، إلا أن يكون اسم الأب مشهورا لا يشركه غيره فيه ، أو تكون الكنية مشهورة لا يشركه غيره فيها .

وهذا القول مدفوع بما قدمناه .

والعرف في عصرنا مستعمل باستيفاء النسب في العنوان من الأدنى إلى الأعلى وبالاقتصار فيه من الأعلى إلى الأدنى .

( هل يبدأ في العنوان باسم الكاتب أو باسم المكاتب )

.

فأما ما يبدأ به في العنوان من اسم الكاتب والمكاتب فقد جاءت الأخبار باستعمال الأمرين في عصر الصحابة .

فروي أن العلاء بن الحضرمي كان يبدأ باسمه في مكاتبة النبي ( ص ) ، فيكتب : من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله ( ص ) .