پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص233

( فصل : في حكم من استخلفه القاضي بعد حكم المستخلف )

.

ولو كان أحد القاضيين من قبل الآخر ، فتغيرت حال المولي بموت ، أو عزل ، انعزل المولى ، ولم يكن له قبول كتاب المولي .

ولو كان القاضي واليا من قبل الخليفة ، فمات الخليفة أو خلع ، لم ينعزل به القاضي وجاز له قبول كتابه .

والفرق بينهما : أن الخليفة يستنيب القضاة في حقوق المسلمين فلم ينعزلوا بموته ، وتغير حاله ، والقاضي يستنيب خليفته في حق نفسه ، فانعزل بموته وتغير حاله .

فعلى هذا الفرق يجوز للقاضي أن يعزل خليفته بغير موجب ، ولا يجوز للخليفة أن يعزل القاضي بغير موجب .

وسوى بعض أصحابنا بين موت الخليفة والقاضي في انعزال من ولياه .

وسوى آخرون منهم في بقاء ولاية من ولياه .

والذي عليه قول جمهورهم ما ذكرناه من الفرق بينهما .

( فصل : كتاب القاضي وهو في غير محل ولايته )

.

وإذا سافر القاضي عن بلد ولايته ، وكتب كتابا بحكم إلى قاض آخر لم يكن للمكاتب أن يقبل كتاب الكاتب لأن كتابه حكم ، وحكمه لا ينفذ في غير عمله .

ولو كتبه الكاتب وهو في عمله فوصل إلى المكاتب وهو في غير عمله . لم يكن له أن يقبله ، لأن قبوله حكم ، وحكمه في غير عمله لا ينفذ .

ولو أن قاضيين اجتمعا في غير عملهما ، مثل قاضي البصرة وقاضي الكوفة إذا اجتمعا ببغداد لم يكن لأحدهما أن يؤدي إلى الآخر ما حكم به ، ولا أن يقبل منه ما حكم به ، لأن الأداء والقبول حكم لا يصح منهما في غير عملهما .

ولو أنهما اجتمعا في بلد أحدهما مثل قاضي البصرة وقاضي الكوفة إذا اجتمعا في البصرة ، فأدى كل واحد منهما إلى الآخر ما حكم به ، لم يجز لقاضي البصرة أن يحكم بما أداه إليه قاضي الكوفة .

لأنه أداه في غيره عمله ، وأداؤه حكم وليس بشهادة لأمرين :

أحدهما : أن قوله وحده مقبول ، والشهادة لا تقبل إلا من اثنين .

والثاني : أنه يخبر بفعل نفسه ولا تقبل شهادة الشاهد على فعل نفسه .

فأما ما أداه قاضي البصرة إلى قاضي الكوفة فأداؤه مقبول ، لأنه يؤديه في غير عمله .