پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص230

( شهادة النساء في تحمل كتب القضاة )

.

ولا يقبل في تحمل كتب القضاة وأدائها شهادة النساء ، وإن تضمنت من الحقوق ما تقبل فيها شهادة النساء .

وجوز بعض العراقيين قبول شهادتهن فيها إذا تضمنت ما تقبل فيه شهادتهن من الأموال .

وهذا زلل ، من وجهين :

أحدهما : أنها شهادة بحكم وليست بمال .

والثاني : أنها مجراة مجرى الشهادة على الشهادة التي لا يقبلن فيها ، فلم يقبلن فيما أجرى مجراها .

( تنفيذ حكم الكتاب )

.

فإذا تمت الشهادة عند القاضي بصحة الكتاب وقبله بالشاهدين ، وقع بخطه فيه بالقبول وحكم به على الخصم المطلوب .

فإن كان الكتاب بملك عين قائمة ، من أرض أو دار ، جاز أن يعيد الكتاب إلى الطالب المستحق لها ليكون حجة باقية في يده .

فإن سأله الطالب الإشهاد على نفسه فيه بقبوله ، والحكم بمضمونه ، لزمه الإشهاد به على نفسه .

وإن كان الكتاب بدين في الذمة فاستوفاه القاضي لطالبه ومستحقه لم يجز أن يعيد الكتاب إلى الطالب ؛ لأنه قد سقط حقه فيه باستيفاء له .

( ختم كتاب القاضي والحكم إذا انكسر الختم )

.

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ فإن انكسر خاتمه أو انمحى كتابه شهدوا بعلمهم عليه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، والمقصود بالكتاب : حفظ ما فيه من نسيان أو خطأ والمقصود بالختم : الاحتياط والتكرمة .

وقد قيل في تأويل قوله : ( إني ألقي إلي كتاب كريم ) [ النمل : 29 ] أي مختوم .

والمعمول عليه في الكتاب ما يشهد به شاهداه .

فإن انكسر الختم أو امحى الكتاب جاز للشاهدين أن يشهدا بما فيه إذا حفظاه .