الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص230
ولا يقبل في تحمل كتب القضاة وأدائها شهادة النساء ، وإن تضمنت من الحقوق ما تقبل فيها شهادة النساء .
وجوز بعض العراقيين قبول شهادتهن فيها إذا تضمنت ما تقبل فيه شهادتهن من الأموال .
وهذا زلل ، من وجهين :
أحدهما : أنها شهادة بحكم وليست بمال .
والثاني : أنها مجراة مجرى الشهادة على الشهادة التي لا يقبلن فيها ، فلم يقبلن فيما أجرى مجراها .
فإذا تمت الشهادة عند القاضي بصحة الكتاب وقبله بالشاهدين ، وقع بخطه فيه بالقبول وحكم به على الخصم المطلوب .
فإن كان الكتاب بملك عين قائمة ، من أرض أو دار ، جاز أن يعيد الكتاب إلى الطالب المستحق لها ليكون حجة باقية في يده .
فإن سأله الطالب الإشهاد على نفسه فيه بقبوله ، والحكم بمضمونه ، لزمه الإشهاد به على نفسه .
وإن كان الكتاب بدين في الذمة فاستوفاه القاضي لطالبه ومستحقه لم يجز أن يعيد الكتاب إلى الطالب ؛ لأنه قد سقط حقه فيه باستيفاء له .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، والمقصود بالكتاب : حفظ ما فيه من نسيان أو خطأ والمقصود بالختم : الاحتياط والتكرمة .
وقد قيل في تأويل قوله : ( إني ألقي إلي كتاب كريم ) [ النمل : 29 ] أي مختوم .
والمعمول عليه في الكتاب ما يشهد به شاهداه .
فإن انكسر الختم أو امحى الكتاب جاز للشاهدين أن يشهدا بما فيه إذا حفظاه .