الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص201
فإن خفيت عليه القيم لاختلاف الأجناس المقومة ، لم يكن ذلك تقصيرا في صفته ورجع الحاكم في التقويم إلى غيره ، لأن لكل جنس ونوع أهل خبرة وهم أعلم بقيمته من غيرهم ، وليس يكمل معرفة قيم الأجناس كلها أحد .
وللقاسم اجتهاد ، كالحاكم ، وليس للكاتب اجتهاد ؛ لأنه مثبت لحكم الحاكم ، فكان ما يعتبر من أوصاف القاسم أغلظ من اعتبارها في الكاتب .
قال الماوردي : أما القضاء فهو الفصل لانقضاء التنازع به قال الله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) [ الإسراء : 22 ] .
والذي يجب على القاضي في نظره ثلاثة أمور :
أحدها : فصل التنازع بين الخصوم .
والثاني : التوثقة فيما ثبت عنده من الحقوق .
والثالث : حفظ ما حصل عنده من الحجج والوثائق .
فأما الأول : وهو فصل التنازع بين الخصوم فله حالتان :
أحدهما : أن يكون الحكم فيه واضحا فيعجل فصله في الوقت المألوف ، من زمان نظره ، ولا يلزمه في الليل ، وأوقات الاستراحة أن يفصله ، ولا يجوز له مع المكنة المألوفة أن يؤخره ، فإن أخره أثم ، إلا أن يحلله الخصوم .
فإن اتفق الخصمان على تأخيره لم يكن له أن يحملهما على تعجيله .
وإن دعا أحدهما إلى تعجيل فصله ، ودعا الآخر إلى تأخيره لم يكن له أن يحملها على تعجيله وعمل على قول الطالب دون المطلوب ؛ لأن فصل التنازع حق للمطلوب دون الطالب .
والحال الثانية : أن يكون الحكم فيه مشتبها فهو على ضربين :