الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص198
العدول دون بعض ، فيخص ، وقد عم الله تعالى ، ولم يخص .
ولأنه قد يتجدد للناس حقوق يشهدها من اتفق ، فإذا لم يسمع إلا شهادة معين بطلت .
ولأن في التعيين مشقة تدخل على الشاهد والمستشهد ، لمسألة الطالب وإجابة المطلوب . ولأن من قلت أمانته من الناس إذا علموا أن لا تقبل فيهم شهادة من حضرهم تجاحدوا ، وإذا لم يعلموا تناصفوا .
[ وقد يتهافت الناس في المعاصي عند الإياس من قبول شهادتهم ويمتنعون منها عند ظنهم قبول شهادتهم ] .
قال الماوردي : وهذا صحيح : لا يستغني قضاة الأمصار والولاة على الأعمال عن كاتب ينوب عنهم في ضبط الأمور ليتشاغل الولاة بالنظر ، ويتشاغل الكاتب بالإثبات ، وإنشاء الكتب .
قد كان لرسول الله ( ص ) كتاب ، منهم علي بن أبي طالب وهو الذي كتب القضية بين رسول الله ( ص ) وبين قريش عام الحديبية ، ومنهم زيد بن ثابت .
وروى ابن عباس : أنه كان للنبي ( ص ) كاتب ، يقال له السجل .
وروي أن النبي ( ص ) قال لزيد بن ثابت : تعرف السريانية ؟ قال : لا قال : ‘ فإنهم يكتبون إلي ولا أحب أن يقرأ كتبي كل أحد فتعلم السريانية ‘ قال زيد فتعلمتها في نصف شهر .
ولفضل الكتابة في الصحابة أن النبي ( ص ) لما فادى أسرى بدر شرط على من لم يكن معه فداء أن يعلم عشرة من أهل المدينة الكتابة ، فكان زيد بن ثابت من جملة من تعلم منهم .
وقد كان للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم كتاب مشهورون وكذلك لمن بعدهم .