پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص189

فعلى هذا إذا جعلنا أصحاب المسائل رسل من عدل وجرح ، كان ما يذكره أصحاب مسائله خبرا يجوز أن يقتصر فيه على قول الواحد بلفظ الخبر دون الشهادة ، ويسموا للحاكم من عدل وجرح ، ثم تسمع الشهادة بالتعديل والجرح من الجيران وأهل الخبرة على شرط الشهادة .

( فصل : هل يشهد على تعديل الثاني من شهدا على الأول )

.

وإذا شهد شاهدان من أصحاب مسائله أو من الجيران بحسب ما قدمناه من هذين الوجهين بتعديل أحد شاهدي الأصل ، جاز أن يشهدا بتعديل الشاهد الآخر قولا واحدا ، وإن كان في الشهادة على الشهادة قولين .

والفرق بينهما أن في الشهادة على الشهادة هما فرع لأصل وفي التزكية هما شاهدان على الأصل .

( من احتياطات الحكام في التعديل والجرح )

.

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ويخفي عن كل واحد منهما أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح : وهو من استظهار الحاكم ، أن يخفي عن كل واحد من أصحاب مسائله ما دفعه إلى غيره ، حتى لا يجمعهم الهوى على اتفاق في جرح أو تعديل .

وإذا شهدوا عند القاضي بجرح أسروه ، ولم يجهروا به .

وإن شهدوا بتعديل جاز أن يجهروا به ، لورود الشرع بإخفاء المساوي ، وإظهار المحاسن .

ويجوز أن تسمع شهادتهم بالجرح مع غيبة المجروح ، ولا يلزم إعادتها مع حضوره وتسمع شهادتهم بالتعديل مع الحضور ، ولأن المعدل محكوم بقوله ، فاحتاج الحاكم إلى معرفته .

وتسمع شهادتهم بالتعديل مع غيبة المعدل وتعاد بالإشارة إليه مع حضوره ، لئلا يقع الغلط في اتفاق الأسماء والأنساب ، فيزول الاشتباه بالإشارة مع الحضور .

( حكم شهادات التعديل إذا اختلفت )

.

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ فإن اتفقت بالتعديل أو التجريح قبلهما وإن اختلفت أعادها مع غيرهما ‘ .