پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص188

إثبات حكم على خصم بقول غيره فصار هو الحق المطلوب ، وقد مضى الكلام على ما استدل به في الترجمة .

( شهادة النساء في التعديل والجرح )

ولا تقبل شهادة النساء في التعديل والجرح وإن شهد شهود الأصل بما تقبل فيه شهادة النساء من الأموال أو الولادة أو عيوب النساء .

وقبلها أبو حنيفة بناء على أصله في أن الجرح والتعديل خبر وليس بشهادة .

ونحن نحمله على أصلنا في أنها شهادة وليست بخبر ثم هي شهادة بغير المال فلم تقبل شهادتهن فيه وإن قبلته في الأموال .

( فصل : هل يحكم القاضي في التزكية بأصحاب المسائل أو بأهل الخبرة ؟ . )

فإذا ثبت أنها شهادة محضة يحكم فيها بشهادة شاهدين فقد اختلف أصحابنا : هل يحكم القاضي في تعديلهم وجرحهم بأصحاب مسائله ؟ أو بمن عدلهم وجرحهم من جيرانه وأهل الخبرة بهم ؟ على وجهين :

أحدهما : أن أصحاب مسائله هم الشهود عند بالتعديل والجرح ، وهم المتحملون عن الجيران وأهل الخبرة ما ذكروه من التعديل والجرح .

وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي ، وقول الأكثرين من أصحابه .

فعلى هذا يجوز أن يكون ما يسمعه أصحاب المسائل من الجيران وأهل الخبرة بلفظ الخبر دون الشهادة ؛ لأن الشهادة مختصة بالحكام .

ولا يعتبر فيهم العدد .

ويعتبر أن يقع في نفوس أصحاب المسائل صدق المخبر فيما ذكره من تعديل وجرح فربما وقع في نفسه صدق الواحد فجاز أن يقتصر عليه وربما ارتاب بالاثنين فلزمه أن يستزيد .

ويجوز لأصحاب المسائل أن يسألوا الجار : من أين علمت تعديله وجرحه ؟ ولا يجوز للحاكم أن يسأل أصحاب المسائل من أن علمتم الجرح والتعديل ؟ .

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي .

أن الذي يشهد بالتعديل والجرح هم من عرفهما من الجيران وأهل الخبرة ، ويكون أصحاب مسائله رسلهم فيها ؛ لأن الشهادة بذلك مسموعة من أهل المعرفة الباطنة ، وهم الجيران وأهل الخبرة دون أصحاب المسائل ، ولأن شهادة أصحاب المسائل كالشهادة على الشهادة ، وهي لا تسمع مع القدرة على شهود الأصل .