الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص177
به أولى ، ولأنه لما جازت ترجمة الأعمى وإن لم تقبل شهادته جرت مجرى الخبر الذي تقبل فيه روايته .
ودليلنا أنه تثبت إقرار يفتقر إلى الحرية والعدالة فوجب أن يفتقر إلى العدد كالشهادة ، ولأنه نقل إقرارا لو كان في غير مجلس الحكم أن تكون شهادة تفتقر إلى عدد ، فوجب إذا كان في مجلس الحكم أن تكون الشهادة تفتقر إلى عدد قياسا على ما لو أنكر بعد أن أقر .
وأما الجواب عن إخبار الرسول ( ص ) فهو أنه لما جاز أن تقبل فيها إخبار العبد وإن لم تقبل في الترجمة جاز أن يقبل فيها خبر الواحد وإن لم يقبل في الترجمة .
وأما الجواب عن ترجمة الأعمى فهو أن الترجمة تفتقر إلى السماع دون البصر وشهادة الأعمى مقبولة فيما تعلق بالسماع وأن ردت فيما تعلق بالبصر .
فإذا ثبت ما ذكرنا من أن الترجمة شهادة وليست بخبر فلا تقبل فيها ترجمة الوالد والولد كما لا تقبل شهادتهما .
فأما ترجمة المرأة فإن كانت فيما تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالأموال سمعت ترجمة المرأة وحكم فيها بترجمة رجل وامرأتين كالشهادة .
وإن كانت فيما لا تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالحدود والمناكح ، لم تسمع فيه ترجمة المرأة ، ونظر : فإن كانت فيما يثبت بشاهدين كغير الزنا حكمنا فيه بترجمة شاهدين عدلين .
وإن كانت بالزنا فقد اختلف قول الشافعي في الإقرار بالزنا على قولين .
أحدهما : أنه يثبت بشاهدين بخلاف فعل الزنا فعلى هذا يحكم فيه بترجمة شاهدين .
والقول الثاني : أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة كالزنا فعلى هذا لا يحكم فيه إلا بترجمة أربعة .
فإن كان أحدهما أعجميا شهد المترجمان عند الحاكم بما قاله الأعجمي من دعوى أو جواب وأدياه بلفظ الشهادة دون الخبر .
وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما يذكرانه بلفظ الخبر دون الشهادة .
وليس بصحيح ؛ لأنه لما افتقر إلى عدد الشهادة وجب أن يفتقر إلى لفظهما ثم