پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص177

به أولى ، ولأنه لما جازت ترجمة الأعمى وإن لم تقبل شهادته جرت مجرى الخبر الذي تقبل فيه روايته .

ودليلنا أنه تثبت إقرار يفتقر إلى الحرية والعدالة فوجب أن يفتقر إلى العدد كالشهادة ، ولأنه نقل إقرارا لو كان في غير مجلس الحكم أن تكون شهادة تفتقر إلى عدد ، فوجب إذا كان في مجلس الحكم أن تكون الشهادة تفتقر إلى عدد قياسا على ما لو أنكر بعد أن أقر .

وأما الجواب عن إخبار الرسول ( ص ) فهو أنه لما جاز أن تقبل فيها إخبار العبد وإن لم تقبل في الترجمة جاز أن يقبل فيها خبر الواحد وإن لم يقبل في الترجمة .

وأما الجواب عن ترجمة الأعمى فهو أن الترجمة تفتقر إلى السماع دون البصر وشهادة الأعمى مقبولة فيما تعلق بالسماع وأن ردت فيما تعلق بالبصر .

( فصل : ترجمة الوالد والولد والمرأة )

فإذا ثبت ما ذكرنا من أن الترجمة شهادة وليست بخبر فلا تقبل فيها ترجمة الوالد والولد كما لا تقبل شهادتهما .

فأما ترجمة المرأة فإن كانت فيما تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالأموال سمعت ترجمة المرأة وحكم فيها بترجمة رجل وامرأتين كالشهادة .

وإن كانت فيما لا تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالحدود والمناكح ، لم تسمع فيه ترجمة المرأة ، ونظر : فإن كانت فيما يثبت بشاهدين كغير الزنا حكمنا فيه بترجمة شاهدين عدلين .

وإن كانت بالزنا فقد اختلف قول الشافعي في الإقرار بالزنا على قولين .

أحدهما : أنه يثبت بشاهدين بخلاف فعل الزنا فعلى هذا يحكم فيه بترجمة شاهدين .

والقول الثاني : أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة كالزنا فعلى هذا لا يحكم فيه إلا بترجمة أربعة .

( فصل )

: فإذا تقرر هذا لم يخل حال الخصمين من أن يكونا أعجميين أو أحدهما .

فإن كان أحدهما أعجميا شهد المترجمان عند الحاكم بما قاله الأعجمي من دعوى أو جواب وأدياه بلفظ الشهادة دون الخبر .

وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما يذكرانه بلفظ الخبر دون الشهادة .

وليس بصحيح ؛ لأنه لما افتقر إلى عدد الشهادة وجب أن يفتقر إلى لفظهما ثم