پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص169

المظاهر : ‘ وإذا منع الجماع ، أحببت أن يمنع القبل والتلذذ ‘ وقال في القديم : ‘ رأيت أن يمنع ‘ يريد به الاستحباب ، فإن حمله بعض أصحابه على قولين كان لاختلافهم في تأويل لفظه لأن قوله : ‘ رأيت ‘ يحتمل أن يحمل على الاستحباب والإيجاب ، ولا يمتنع وجود مثله في كتاب الله ، فلم يتوجه على الشافعي فيه اعتراض .

والقسم الثالث : ما اختلف قوله فيه لاختلاف حاله ، كالصداق إذا ذكر في السر مقدارا وذكر في العلانية أكثر منه ، قال في موضع : الصداق صداق السر ، وقال في موضع : ‘ الصداق صداق العلانية ، وليس ذلك منه لاختلاف قوله فيه ، ولكن لاختلاف حال الصداقين ، فإن اقترن بصداق السر عقد فهو المستحق ، ويكون صداق العلانية مجملا وإن اقترن العقد بصداق العلانية فهو المستحق وكان صداق السر موعدا .

فإن قيل : فهلا أبان ذلك .

قيل : قد أبانه بما قرره من أصول مذهبه ، وأمثال هذا كثير .

والقسم الرابع : ما اختلف قوله فيه لاختلاف القراءة أو لاختلاف الرواية : فاختلاف القراءة مثل قوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) [ النساء : 43 ] . أو ‘ لمستم النساء ‘ فلامستم يوجب الوضوء على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس دون الملموس ، واختلاف الرواية كالمروي عنه ( ص ) في باين المواقيت ‘ أنه صلى عشاء الآخرة في الوقت الثاني حين ذهب من الليل نصفه ‘ .

وفي خبر آخر : ‘ حين ذهب من الليل ثلثه ‘ . فلأجل اختلاف القراءة والرواية ما اختلف قوله ومثل هذا لا يتوجه عليه إنكار فيه ، لأن اختلاف الدليل أوجب اختلاف المدلول .

والقسم الخامس : ما اختلف قوله فيه ، لأنه عمل في أحد القولين على ظاهر من كتاب الله ثم بلغته سنة ثابتة نقلته عن الظاهر إلى قول آخر ، كقوله تعالى في صيام التمتع : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) [ البقرة : 196 ] . فأخذ بظاهره وأوجب صيامها في أيام التشريق ، لأنها الظاهر من أيام الحج ثم روى له عن النبي ( ص ) ‘ أنه نهى عن صيامها ‘ . فعدل بهذه الرواية عما عمل به من ظاهر الكتاب ، وأوجب صيامها ، بعد إحرامه وقبل عرفة ، اتباعا للسنة . ومثل قوله في الصلاة الوسطى فلا إنكار عليه في هذا العدول ، لأنه عمل في الحالين بدليل .

والقسم السادس : ما اختلف قوله فيه لأنه أداه اجتهاده إلى أحدهما في حال ثم أداه اجتهاده إلى القول الآخر في الحال الأخرى ومثل هذا لا ينكر . قد فعله الصدر الأول ومن بعدهم من جميع الفقهاء ، هذا عمر بن الخطاب قد اختلف قوله في ميراث الإخوة مع الجد فأسقطهم به في أول قوله وأشركهم معه في آخر قوله ، وحكم في