پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص163

فأما الجواب عن حديث عبد الرحمن : فهو أنه محمول على السيرة والسياسة دون الأحكام والله أعلم .

( إبطال الاستحسان )
( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ولا يجوز له أن يستحسن بغير قياس ولو جاز ذلك لجاز أن يشرع في الدين ‘ .

قال الماوردي : أما الاستحسان فيما أوجبته أدلة الأصول واقترن به استحسان العقول فهو حجة متفق عليها يلزم العمل بها .

فأما استحسان العقول إذا لم يوافق أدلة الأصول فليس بحجة في أحكام الشرع .

والعمل بدلائل الأصول الشرعية أوجب وهي أحسن في العقول من الانفراد عنها .

وقال أبو حنيفة : الاستحسان في الشرع حجة توجب الأحكام الشرعية .

واختلف أصحابه في بيان مذهبه فيه :

فقال بعضهم : هو العمل بأقوى القياسين .

وهذا مما نوافقه عليه ؛ لأنه الأحسن .

وقال بعضهم : هو القول بتخصيص العلة كما خص خروج الجص والنورة من علة الربا وإن كان مكيلا .

وهذا أصل نخالفه فيه ؛ وللكلام عليه موضع غير هذا .

وقال بعضهم : أن يترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حسنا ، كالشهادة على الزنا في الزوايا .

وهذا نخالفه فيه ؛ لأن أقوى القياسين عندنا أحسن من أضعفهما .

وقال بعضهم : هو ما غلب في الظن وحسن في العقل من غير دليل ولا أصل وإن دفعه من دلائل الشرع أصل .

هذا هو أفسد الأقاويل كلها .

( أدلة القائلين بالاستحسان )

واستدلوا على العمل بالاستحسان في الجملة بقوله تعالى : ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) [ الزمر : 18 ] .

وبما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ‘ .