پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص159

أحدهما : لا يجوز لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل ، وجب أن يستوي حكم الفسق بتأويل وغير تأويل .

والوجه الثاني : يجوز تقليده لأنه لما كان تأوله الشبه في الفروع لا يمنع من التقليد كان كذلك في الأصول .

فإن طرأ عليه الفسق بعد صحة تقليده بطلت ولايته بالضرب الأول .

وفي بطلانها بالضرب الثاني وجهان :

أصحهما ها هنا لا تبطل .

وأصحهما هناك لا تنعقد لأنه لا يقلد إلا بتعديل كامل ولا ينعزل إلا بجرح كامل .

( فصل )

: والشرط السادس أن يكون عالما بالأحكام الشرعية : وعلمه بها يشتمل على أمرين

أحدهما : علمه بما قدمناه من أصولها التي يستنبط بها أحكامها .

والثاني : معرفته بفروعها فيما انعقد عليه الإجماع ، أو حصل فيه اختلاف ليتبع الإجماع ، ويجتهد في الاختلاف ؛ ليصير بذلك من أهل الاجتهاد في الدين ، فيجوز أن يفتي ويقضي ، ويجوز أن يستفتي ويستقضي .

فإن كان عاميا من غير أهل الاجتهاد لم يجز أن يفتي ولا يقضي ، وكانت ولايته باطلة وحكمه وإن وافق الحق مردودا .

وجوز أصحاب أبي حنيفة تقليد العامي القاضي ليستفتي في أحكامه العلماء .

استدلالا بأنه إذا جاز أن يحكم في الاستفتاء في حق نفسه جاز أن يحكم به في حق غيره لأنهما معا حكم بعلم .

قالوا ولأن من جاز أن يكون شاهدا جاز أن يكون قاضيا كالعالم .

قالوا : ولأنه لما جاز أن يحكم بشهادة الشاهدين مع الجهل بما توصلا به إلى صحة الشهادة ، ويحكم بقيمة المقومين مع الجهل بما توصلا به إلى صحة القيمة ، جاز أن يحكم بفتيا المفتي مع الجهل بما توصل به إلى صحة الحكم .

ودليلنا قول الله تعالى : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) [ الزمر : 9 ] والدليل فيها من وجهين :

أحدهما : أنه منع من المساواة فكان على عمومه في الحكم وغيره .

والثاني : أنه قاله زجرا فصار أمرا .