پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص148

معانيه حتى غمضت مثاله تعليل الربا في البر المنصوص عليه ، فتقابل فيه التعليل بالأكل ، ليقاس عليه كل مأكول ، والتعليل بالقوت ، ليقاس عليه كل مقتات ، والتعليل بالكيل ليقاس عليه كل مكيل ، ومثله النهي عن بيع الطعام حتى يقبض ، تقابل فيه التعليل بالطعم ، حتى يقاس عليه كل مطعوم ، والتعليل بالنقل ، ليقاس عليه كل منقول ، والتعليل بالبيع ليقاس عليه كل مبيع .

فصار المعنى باختلافهم فيه غامضا والاستدلال به مترجحا .

ومثل هذا الضرب لا ينعقد به إجماع ولا ينقض به حكم ولا يخص به عموم .

وأما الضرب الثالث : وهو ما كان مشتبها ، فهو ما احتاج نصه ومعناه إلى استدلال : كالذي قضى به رسول الله ( ص ) : أن الخراج بالضمان فعرف الاستدلال : أن الخراج هو المنفعة وإن الضمان هو ضمان البيع ، ثم عرف معنى المنفعة بالاستدلال فتقابلت المعاني بالاختلاف فيها فمن معلل لها بأنها آثار . فلم يجعل المشتري إذا رد بالعيب مالكا للأعيان من الثمار والنتاج ، ومن معلل لها بأنها ما خالفت أجناس أصولها ، فجعله مالكا للثمار ولم يجعله مالكا للنتاج ، وعللها الشافعي بأنها نماء ، فجعله مالكا لكل نماء من ثمار ونتاج .

فمثل هذا الضرب ينعقد الإجماع في حكم أصله ولا ينعقد في معناه ، ولا ينقض بقياسه حكم ، ولا يخص به عموم ، وهو أضعف مما تقدمه ، وإن قاربه في حكمه والله أعلم .

( فصل قياس الشبه )

وأما قياس الشبه فهو ما تجاذبته الأصول ، فأخذ من كل أصل شبها ، وأخذ كل أصل منه شبها .

وهو نوعان : قياس تحقيق ، يكون الشبه في أحكامه ، وقياس تقريب يكون الشبه في أوصافه .

وقياس التحقيق مقابل لقياس المعنى الجلي وإن ضعف عنه .

( قياس التحقيق )

فأما قياس التحقيق فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يتردد حكم الفرع بين أصلين ينتقض برده إلى أحدهما ، ولا ينتقض برده إلى الآخر ، فيرد إلى الأصل الذي لا ينتقض برده إليه ، وإن كان أقلهما شبها ولا يرد إلى الأصل الذي ينتقض برده إليه وإن كان أكثر شبها : مثاله : العبد هل يملك ؟ إذا ملك يتردد بين أصلين :