پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص137

يستدل به على حكم في فرع ، وأن الأحكام متعلقة بالأسماء دون المعاني .

وهذا قول النظام وداود والقاساني والمغربي والنهربيني والشيعة .

واختلفوا في طريق نفيه .

فنفاه بعضهم بالعقل .

ونفاه بعضهم بالشرع .

ونفاه داود بأن الشرع لم يرد به ولو ورد به لجاز أن يكون دليلا فيه .

وهذا خلاف حدث منهم في نفيه بعد أن تقدم بإثباته إجماع الصحابة والتابعين استدلالا من وجهين ظاهر منقول ومعنى معقول .

فأما الظاهر : فمن وجهين : الكتاب والسنة .

فأما الكتاب : فقوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) [ الحشر : 2 ] .

وفي الاعتبار وجهان :

أحدهما : أنه مأخوذ من العبور ، وهو تجاوز المذكور إلى غير المذكور ، وهذا هو القياس .

والثاني : أنه مأخوذ من العبرة : وهي اعتبار الشيء بمثله ومنه عبرة الخراج أن يقاس خراج عام بخراج غيره في المماثلة .

وفي كلا الوجهين دليل على القياس ، لأنه أمر أن يستدل بالشيء على نظيره وبالشاهد على الغائب .

وقال تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) [ يس : 78 – 79 ] .

فجعل خلق الأشياء دليلا على أحياء الموتى ، وهذا قياس يستمر في قضايا العقول ، ولولا القياس ما صار دليلا .

وقال تعالى : ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ) [ الروم : 28 ] .

فجعل عبيدنا لما لم يشاركونا في أملاكنا دليلا على أن ما خلق لا يجوز أن يشاركه في عبادته ، وبقياس العقل صار هذا دليلا .

وقال تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) [ النساء : 83 ] .