پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص136

وحصر بعض أصحابه معاني العلة ومنع من تعليق الحكم بأكثر من أربعة أوصاف ، وفيما قدمناه بيان وبرهان .

فأما إن تعارض التعليق بمعنيين أحدهما منصوص عليه والآخر مستنبط كان معنى النص أولى من معنى الاستنباط كما يكون الحكم بالنص أولى من الحكم بالاجتهاد .

وذلك مثل تعليل مال الفيء تعالى : ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) [ الحشر : 7 ] وتعليل تحريم الخمر بقوله : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ) [ المائدة : 91 ] الآية وكما قال رسول الله ( ص ) في تحريم ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث : ‘ إنما نهيتكم لأجل الدافة ‘ وكما علل بيع التمر بالرطب بأن قال حين سئل عنه : ‘ أينقص إذا يبس ‘ قيل : نعم قال : فلا إذن .

فهذا التعليل كله عن نصوص لا يجوز أن تدفع بعلل مستنبطة .

( فصل : تعريف القياس )

:

فإذا ثبت ما ذكرنا من مقدمتي القياس من الاجتهاد والاستنباط فالقياس موضوع لطلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل المستنبطة من معانيها ؛ ليلحق كل فرع بأصله ؛ حتى يشركه في حكمه ، لاشتراكهما في المعنى والجمع بينهما بالعلة فصار القياس إلحاق الفرع بالأصل بالعلة الجامعة بينهما في الحكم .

وفيما أخذ منه اسم القياس وجهان :

أحدهما : أنه مأخوذ في اللغة من المماثلة من قولهم : هذا قياس هذا أي مثله ؛ لأن القياس هو الجمع بين المتماثلين في الحكم .

والوجه الثاني : أنه مأخوذ في اللغة من الإصابة من قولهم : قست الشيء إذا أصبته ، لأن القياس يصيب به الحكم .

( حجية القياس )

:

والقياس : أصل من أصول الشرع وحجة تستخرج بها أحكام الفروع المسكوت عنها ، يجب العمل به عند عدم النصوص والإجماع ، والنصوص في الأحكام متعلقة بمعانيها إذا عقلت وبالأسماء إذا جهلت ، ويكون اختلافها على حسب ما ورد به الشرع بها .

وهذا قول جمهور الفقهاء والمتكلمين وإن اختلفوا في طريق إثباته فأثبته أكثرهم دليلا ، وأثبته شاذ منهم دليلا بالعقل .

وذهبت طائفة إلى إبطال القياس ، وأنه لا يجوز أن يعمل به في الشرع ، ولا