پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص100

والحال الثانية : أن يكون في كتاب الله بيان لبقية السؤال كما يسأله عمر عن الكلالة فقال : ‘ تكفيك آية الصيف ‘ .

والثالثة : أن يكون في بعض الجواب تنبيه على بقية الجواب كما سأله عمر عن قبلة الصائم فقال ‘ أرأيت لو تمضمضت ؟ ‘ .

والحال الرابعة : أن يكون لتوقف عنه ، فإن لم يكن له تعلق بالديانات لم يلزمه إتمام الجواب ، وإن تعلق بالديانات لزمه إتمام الجواب لما فيه من اظهار دين الله فيه ، وليس يتوقف إلا ليتوقع أمر الله وبيانه كما سأله أسيد بن حضير عن الحيض فتوقف حتى نزل قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) [ البقرة : 222 ] .

( [ أفعال الرسول ( ص ) ] )

:

وأما أفعال الرسول ( ص ) فضربان :

أحدهما : ما لا يتعلق بالديانات كمأكله ومشربه وملبسه ومنامه فيدل فعله على الإباحة دون الوجوب ، لأن أفعاله تتردد بين الحسن والجائز ولا يفعل ما يقبح في العقل أو يكره في الشرع ، فيكون التاسي به أبرك من المخالفة له ، قال الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) [ الأحزاب : 21 ] إلا أن يقوم دليل على اختصاصه بالإباحة كما خص في المناكح بما حظره على غيره فلا يجوز اتباعه فيه .

والضرب الثاني : ما اختص بالديانات فله فيها ثلاثة أحوال :

أحداها : أن يأمر باتباعه فيها كما قال ‘ صلوا كما رأيتموني أصلي ‘ وقال في الحج : ‘ خذوا عني مناسككم ‘ فيكون اتباعه فيها فرضا لاقتران أمره بفعله .

والحال الثانية : أن ينهي عن اتباعه فيها كما نهى عن الوصال في الصيام فانتهى الناس ثم واصل فواصلوا فقال : ‘ أما إني كنت نهيت عن الوصال ‘ فقالوا : رأيناك واصلت فواصلنا فقال : ‘ إني لست مثلكم إني أطعم وأسقي ‘ فلا يجب علينا اتباعه فيه لنهيه عنه .

وهو على ثلاثة أضرب :

أحدها : ما كان له مباحا وعلينا محظورا كالمناكح .

والضرب الثاني : ما كان له مستحبا ولنا مكروها كالوصال .

والضرب الثالث : ما كان عليه فرضا وعلينا ندبا كما قال : ‘ فرض علي السواك ولم يفرض عليكم ‘ .

والحال الثالثة : أن تتجرد أفعاله عن أن يأمر بها أو ينهي عنها ، فاتباعه فيها ندب ، واختلف فيها هل تكون فرضا أو مستحبة ؟ فيه وجهان :