الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص99
فأما القسم الأول فما تؤخذ منه السنة فهو مأخوذ عن الرسول ( ص ) من ثلاثة أوجه : من قوله وفعله وإقراره .
فأما أقواله : فمطاع فيها ، قال الله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [ النساء : 59 ] .
وهي على أربعة أضرب :
أمر ، ونهي ، وخبر ، واستخبار ، فيطاع في أوامره ، ويتبع في نواهيه ، ويصدق في خبره ، ويجاب على استخباره .
ثم تنقسم قسمين :
أحدهما : ما ابتدأه .
والثاني : ما كان جوابا عن سؤال .
فأما المبتدأ من أقواله فيشتمل على خمسة أقسام : عبادات ، ومعاملات ، وترغيب ، وترهيب ، وتأديب .
فأما العبادات فتتردد بين وجوب وندب .
وأما المعاملات فتتردد بين إباحة وحظر .
وأما الترغيب بالثواب فداع إلى الطاعة .
وأما الترهيب بالعقاب فزاجر عن المعصية .
وأما التأديب فباعث على الجملة والألفة . وبهذا تتم مصالح الدين والدنيا .
وأما ما كان جوابا عن سؤال : فتنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما قابل السؤال فلم يزد عليه ولم ينقص منه كما سئل عن الاستطاعة في الحج فقال : ‘ زاد وراحلة ‘ وهذا حد الجواب أن يكون مطابقا للسؤال .
والثاني : أن يكون الجواب أزيد من السؤال كما سئل عن ماء البحر فقال ‘ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ‘ . فتكون الزيادة على السؤال بيان شرع مبتدأ .
والثالث : أن يكون الجواب أنقص من السؤال فله أربعة أحوال :
أحداها : أن يكون نقصان الجواب لخطأ السائل في السؤال كما سئل عما يلبس المحرم فقال : ‘ لا يلبس قميصا ولا عمامة ‘ .