پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص96

وإن كان جوابا عن سؤال فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون الجواب مغنيا عن ذكر السؤال كما سئل رسول الله ( ص ) عن التوضؤ بماء البحر فقال : ‘ هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ‘ فالراوي فيه مخير بين ذكر السؤال وبين تركه ، وإن كان ذكره أولى من تركه .

والضرب الثاني : أن يفتقر الجواب إلى ذكر السؤال كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : ‘ أينقص إذا يبس ؟ ‘ قيل : نعم . قال : ‘ فلا إذن ‘ .

فلا يجوز أن يقتصر على رواية الجواب حتى يذكر السؤال ؛ لأن قوله ‘ فلا إذن ‘ لا يفهم إلا بذكر السؤال .

والضرب الثالث : أن يكون إطلاق الجواب يحتمل أمرين فإذا نقل السؤال نفي أحد الاحتمالين كما سئل عن الشاة تذبح فيوجد في جوفها جنين ميت أفيؤكل ؟ فقال : ‘ ذكاة الجنين ذكاة أمه ‘ لو قاله ابتداء لاحتمل أن تكون ذكاته مثل ذكاة أمه . واحتمل أن يستباح بذكاة أمه ، وإذا ذكر السؤال صار الجواب محمولا على أنه يستباح بذكاة أمه فيكون الإخلال بذكر السؤال تقصيرا في البيان يكره وإن لم يلزم .

ويستوي في هذا من هو أصل الخبر كالصحابي ومن قد تفرع عليه من التابعين ومن دونهم .

( [ رواية الحديث بالمعنى ] )

وأما الحال الثانية : أن يروي معنى الحديث بغير لفظه فهو على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون في الأوامر والنواهي كقوله : ‘ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ‘ فيروى أن النبي ( ص ) نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء وكقوله : ‘ اقتلوا الأسودين في الصلاة ‘ فروي أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة فهذا جائز ، لأن ( افعل ) أمر و ( لا تفعل ) نهي فاستويا في الخبر وكان الراوي فيهما مخيرا .

ويستوي في هذا التخير من كان أصل الخبر كالصحابة ومن صار فرعا فيه كالتابعين ومن بعدهم .

الضرب الثاني : أن يكون في نقل كلام قاله بألفاظ ويكون الكلام محتمل الألفاظ أو خفي المعنى كقوله ‘ لا طلاق في إغلاق ‘ .