الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص92
ويجوز أن تقبل رواية المحدث فيما يعود إليه نفعه ولا يجوز في الشهادة أن يجر بها نفعا ، لاشتراك الناس في السنن والديانات وافتراقهم في الشهادات .
وإذا أسند الراوي حديثه عن رجل فأنكر ذلك الرجل الحديث أو نسيه لم يقدح في صحة الرواية ، ولا يجوز للمحدث أن يرويه عن المستمع إن أنكره ، ويجوز أن يرويه عنه إن نسيه ، قد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ‘ أن رسول الله ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد ‘ ثم نسي سهيل الحديث فأخبره به ربيعة فصار سهيل يقول أخبرني ربيعة عني أنني حدثته عن أبي ، عن أبي هريرة ‘ أن النبي ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد ‘ .
وإذا عمل الراوي بغير روايته لم يقدح في صحة الرواية قد روى أبو هريرة : غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا وأفتى بغسله ثلاثا فعملوا على روايته دون فتياه لجواز أن يكون قد نسي الرواية فأفتى بغيرها وروايته حجة وفتياه ليست بحجة .
فأما تفسير الراوي للحديث الذي رواه فإن كان من الصحابة الذين سمعوا لفظ الرسول ( ص ) وشاهدوا مخرج كلامه كان الحديث محمولا على تفسيره كما فسر ابن عمر ما رواه من افتراق المتبايعين في خيار المجلس أنه التفرق بالأبدان دون الكلام ؛ فحمل على تفسيره . وإن كان هذا المحدث من دون الصحابة لم يكن تفسيره حجة ؛ لأنه وغيره فيه سواء .
وأما الفصل الرابع في أحوال الإسناد فصحته معتبرة بثلاثة شروط .
أحدها : أن يكون الإسناد متصلا برسول الله ( ص ) فإن كان مرسلا أو منقطعا لم يصح . والمرسل : أن يرويه التابعي عن رسول الله ( ص ) وهو لم يشاهده ولا يرويه عن صحابي شاهده . والمنقطع أن يكون بين الراويين رجل لم يذكر .
فأما المنقطع فليس بحجة بوفاق أبي حنيفة .
وأما المرسل فهو عند أبي حنيفة حجة وربما جعله أقوى من المسند لثقة التابعي بصحته في إرساله .
وليس المرسل عند الشافعي حجة ولا يجوز العمل به إذا انفرد ، حتى يسمي