پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص90

ويجوز أن يكون المحدث أعمى أو أصم ولا يصح السماع إن كان المتحمل أصم ويصح إن كان أعمى .

وأما الحالة الثانية في قراءة المستمع على المحدث فيصح تحمله كما لو قرأه المحدث وهكذا لو قرأه غير المستمع على المحدث كان كما لو قرأه المستمع .

ومن شرط صحة السماع في هذا شيئان :

أحدهما : أن يكون المحدث سميعا وإن كان أصم لم يصح .

والثاني : أن يعترف المحدث بصحة ما قرأه عليه .

وأما الحالة الثالثة : الإجازة فلا يصح التحمل بالإجازة .

وأجازه بعض أصحاب الحديث في جميع الأحوال ، واعتبر بعضهم في صحة الإجازة أن يسلم المحدث الكتاب من يده عند إجازته فيصح التحمل إذا قال قد أجزتك ما في هذا الكتاب ، ولا يصح أن لم يسلم الكتاب .

وكل هذا لا يصح فيه التحمل عند الشافعي ، ولو صحت الإجازة بطلت الرحلة وقد يتدلس في الإجازة الفاسد بالصحيح . والمجهول بالمعروف .

وأما الحال الرابعة : في مكاتبة المحدث بالحديث فلا يصح فيها التحمل .

فإن قيل : فقد كتب رسول الله ( ص ) إلى عماله بالسنن والأحكام كتبا عملوا عليها وأخذ الناس بها . منها كتابه إلى عمرو بن حزم في الديات ، والصحيفة التي أخذها أبو بكر من قراب سيفه في نصب الزكاة ، قيل : قد كانت ترد مع رسل يعول على خبرهم بها .

ويصح سماع غير البالغ إذا كان مميزا قد سمع ابن أبي بكر وكان ابن سبع سنين حين مات رسول الله ( ص ) وقد سمع ابن عباس قبل بلوغه فقبل الناس روايتهما بعد البلوغ .

وهكذا لو كان المستمع كافرا ثم أسلم أو فاسقا ثم اعتدل لأن شرط صحة التحمل هو صحة التمييز وحده .

( فصل : [ القول في صفة الأداء ] )

:

فأما الفصل الثالث في صفة الأداء : فيعتبر في المحدث إذا روى بعد ما قدمناه من شروط التحمل شرطان :

أحدهما : بذكر إسناده .

والثاني : التحري في لفظ متنه .