الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص90
ويجوز أن يكون المحدث أعمى أو أصم ولا يصح السماع إن كان المتحمل أصم ويصح إن كان أعمى .
وأما الحالة الثانية في قراءة المستمع على المحدث فيصح تحمله كما لو قرأه المحدث وهكذا لو قرأه غير المستمع على المحدث كان كما لو قرأه المستمع .
ومن شرط صحة السماع في هذا شيئان :
أحدهما : أن يكون المحدث سميعا وإن كان أصم لم يصح .
والثاني : أن يعترف المحدث بصحة ما قرأه عليه .
وأما الحالة الثالثة : الإجازة فلا يصح التحمل بالإجازة .
وأجازه بعض أصحاب الحديث في جميع الأحوال ، واعتبر بعضهم في صحة الإجازة أن يسلم المحدث الكتاب من يده عند إجازته فيصح التحمل إذا قال قد أجزتك ما في هذا الكتاب ، ولا يصح أن لم يسلم الكتاب .
وكل هذا لا يصح فيه التحمل عند الشافعي ، ولو صحت الإجازة بطلت الرحلة وقد يتدلس في الإجازة الفاسد بالصحيح . والمجهول بالمعروف .
وأما الحال الرابعة : في مكاتبة المحدث بالحديث فلا يصح فيها التحمل .
فإن قيل : فقد كتب رسول الله ( ص ) إلى عماله بالسنن والأحكام كتبا عملوا عليها وأخذ الناس بها . منها كتابه إلى عمرو بن حزم في الديات ، والصحيفة التي أخذها أبو بكر من قراب سيفه في نصب الزكاة ، قيل : قد كانت ترد مع رسل يعول على خبرهم بها .
ويصح سماع غير البالغ إذا كان مميزا قد سمع ابن أبي بكر وكان ابن سبع سنين حين مات رسول الله ( ص ) وقد سمع ابن عباس قبل بلوغه فقبل الناس روايتهما بعد البلوغ .
وهكذا لو كان المستمع كافرا ثم أسلم أو فاسقا ثم اعتدل لأن شرط صحة التحمل هو صحة التمييز وحده .
فأما الفصل الثالث في صفة الأداء : فيعتبر في المحدث إذا روى بعد ما قدمناه من شروط التحمل شرطان :
أحدهما : بذكر إسناده .
والثاني : التحري في لفظ متنه .